______________________________________________________
إنما كانت الفريضة ستة عشر لأن للزوجة الثمن ومخرجه ثمانية ، والباقي ـ وهو سبعة ـ لا ينقسم على ابنين ، فتضرب عددهما في أصل الفريضة يبلغ ستة عشر ، تضيف إليها سبعة للموصى له هي مثل سهام من أوصى بمثل نصيبه ، ويرتقى بالضرب إلى اثنين وتسعين.
ومنها يصح ، لأنك إذا دفعت إلى كل ابن ربع المال ـ ثلاثة وعشرين هي ثلاثة أمثال نصيبه في أصل الفريضة ـ وسبعا مثل ، فقد دفعت إلى الزوجة بهذا الحساب ستة وأربعة أسباع فيبقى تسعة وثلاثون وثلاثة أسباع ، تقسمها على ثلاثة وعشرين نصيب ، كل ابن اثنا عشر ، وكذا الموصى له. ونصيب الزوجة ثلاثة وثلاثة أسباع فيجتمع لكل ابن خمسة وثلاثون ، وللزوجة عشرة ، فيكون للموصى له مثل نصيب ابن إلاّ ربع المال.
وإن شئت أن تستخرجها بالجبر ، فكما ذكر المصنف تأخذ مالا وتخرج منه نصيبا ، وتستثني منه ربع المال يكون مال وربع مال إلاّ نصيبا يعدل أنصباء الورثة ، وهي نصيبان وسبعا نصيب ، فإن للزوجة بقدر سبعي ما لكل واحد من الابنين ، فإذا جبرت كان مال وربع مال معادلا لثلاثة أنصباء وسبعي نصيب.
فإذا أردت معادل المال أخذت أربعة أخماس ثلاثة أنصباء وسبعي ، لأن أجزاء المال بعد البسط أربعة هي أربعة أخماس المجموع ، وذلك ـ أعني أربعة أخماس ثلاثة أنصباء وسبعي نصيب ـ نصيبان وخمسا نصيب وأربعة أخماس سبعي نصيب ، هي خمس وسبع خمس ، وذلك لأن مخرج خمس وسبع خمسة وثلاثون ، وأربع أخماس سبعي نصيب هي سبع وثلاثة أخماس سبع ، وهي أيضا خمس وسبع خمس ، لأنها ثمانية من خمسة وثلاثين.
وكان الأولى أن يقول المصنف : إنّ معادل المال نصيبان وثلاثة أخماس نصيب وسبع خمس ، فالنصيب خمسة وثلاثون ، لأنها مخرج الكسر كما قلنا ، فيكون المال اثنين وتسعين فيقسّم كما تقدم. ولا يخفى أن في قوله : ( فإذا جبرت وقابلت ) مسامحة ، إذ لا