وعلى هذا لو كانت قيمة العبد تسعمائة ، فإن العفو يجوز في ثلاثمائة وأحد وعشرين دينارا وثلاثة أسباع دينار ، وذلك سبعاه ونصف سبعه ، ويفدي السيد باقيه وذلك نصفه وسبعه بمثله ومثل تسعه من الدية ، وذلك خمسة أسباع العبد وهو ستمائة واثنان وأربعون وستة أسباع دينار وهو مثلا ما جاز فيه العفو.
ولو كانت قيمته ألفا استوى الدفع والفداء ولا يدخله الدور ، لأن العفو يصح في ثلثه ويدفع ثلثيه ويفديه بمثلهما من الدية ، وذلك مثلا ما جاز فيه العفو.
هـ : لو وهب عبدا مستوعبا قيمته مائة ، فجنى على الموهوب بنصف قيمته ، جازت الهبة في شيء من العبد ، ويجعل للموهوب نصف ما بطلت فيه الهبة بالجناية ، وذلك خمسون إلاّ نصف شيء ، ويبقى لورثة الواهب خمسون إلاّ نصف شيء ، وذلك مثلا ما جازت فيه الهبة وهو شيئان ، فإذا جبرت
______________________________________________________
وسبعة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من دينار ، هي جزء واحد من ثلاثة عشر جزءا من العبد.
قوله : ( ولو كانت قيمته ألفا ... ).
من هذا يعلم أن الدور إنما يلزم إذا كان الفداء بالأرش كائنا ما كان مع زيادته على القيمة ، فلو قلنا : إن الفداء بأقل الأمرين فلا دور كما سبق. وكذا لو اختار دفع الجاني.
قوله : ( لو وهب عبدا مستوعبا قيمته مائة ، فجنى على الموهوب بنصف قيمته ، جازت الهبة في شيء من العبد ، ويجعل للموهوب نصف ما بطلت فيه الهبة بالجناية ـ وذلك خمسون إلاّ نصف شيء ، ويبقى لورثة الواهب خمسون إلاّ نصف شيء ، وذلك مثلا ما جازت فيه الهبة ـ وهو شيئان ـ فإذا