______________________________________________________
إلاّ إذا علم قدر التركة ، ولا يعلم إلاّ إذا علم ما يستحقه بالجناية عليه ، لأنه من جملة التركة ، وكذا ما يستحقه الموهوب بالجناية عليه لا يعلم التركة إلاّ إذا علم ، لأن التركة هي ما يبقى بعده ، ولا يعلم كل منهما حتى يعلم قدر ما صحت فيه الهبة.
فنقول : صحت الهبة في شيء ويرجع نصفه بالجناية على الواهب إليه ، وبطلت في مائة إلاّ شيئا ، فإن استحقاق نصف الشيء بالجناية فرع صحة الهبة فيه ، ويرجع نصف ما بطلت فيه الهبة إلى المتهب بالجناية عليه ، فيصير مع المتهب شيء للواهب نصفه ، ومع الواهب مائة إلاّ شيئا للمتهب نصفه ، وهو خمسون إلاّ نصف شيء.
فإذا ترادا بقي مع الموهوب له بعد أخذ خمسين إلاّ نصف شيء ورد نصف شيء خمسون كاملة ، ومع ورثة الواهب خمسون أيضا بعد رد خمسين إلاّ نصف شيء من مائة إلاّ شيئا ، وأخذ نصف شيء ، وذلك يعدل مثلي ما جازت فيه الهبة ـ وهو شيئان ـ فالشيء خمسة وعشرون ، وهو الجائز بالهبة.
ويبقى خمسة وسبعون هي مائة إلاّ شيئا ، فيأخذ المتهب نصفها سبعة وثلاثين ونصفا ـ وهي خمسون إلاّ نصف شيء ـ ، ويبقى له نصف شيء ـ وهو اثنا عشر ونصف من الذي صحت فيه الهبة ـ ، وجملة ذلك خمسون.
ويبقى لورثة الواهب سبعة وثلاثون ونصف هي خمسون إلاّ نصف شيء ، ويرجع إليهم بالجناية مما صحت فيه الهبة نصف شيء ، وهو اثنا عشر ونصف ، وذلك خمسون مثلا ما جازت فيه الهبة.
ولا يخفى أن قول المصنف : ( مثلا ما جاز فيه العفو ) سهو القلم ، إذ لا عفو هنا ، بل التصرف الحاصل هنا هو الهبة ، وكأن المصنف رحمهالله انتقل ذهنه إلى المسائل السابقة ، فتخيّل أن التصرف الواقع عفو ، وليس كذلك.