الفصل الرابع : في الوصية بالولاية ، وفيه مطلبان :
الأول : في أركانها وهي أربعة :
الأول : الموصي فيه الوصية بالولاية استنابه بعد الموت في التصرف فيما كان له التصرف فيه من قضاء ديونه واستيفائها ، ورد الودائع واسترجاعها ، والولاية على أولاده الذين له الولاية عليهم من الصبيان والمجانين ، والنظر في أموالهم والتصرف فيها بما لهم الحظ فيه ، وتفريق الحقوق الواجبة والمتبرع بها ، وبناء المساجد.
______________________________________________________
قوله : ( في الوصية بالولاية : وفيه مطلبان :
الأول : في أركانها وهي أربعة :
الأول : الموصي فيه الوصية بالولاية استنابه بعد الموت في التصرف فيما كان له التصرف فيه من قضاء ديونه واستيفائها ، ورد الودائع واسترجاعها. والولاية على أولاده الذين له الولاية عليهم من الصبيان والمجانين ، والنظر في أموالهم والتصرف فيها بما لهم الحظ فيه ، وتفريق الحقوق الواجبة والمتبرع بها ، وبناء المساجد ).
البحث عن الوصية بالولاية يستدعي النظر في الموصى فيه ، والصيغة ، والموصى والوصي. والمراد بالموصى فيه : هو متعلق الوصية بالولاية من تصرف وما جرى مجراه.
ولما كان الخوض في الأمور الأربعة مسبوقا بمعرفة الوصية بالولاية عرّفها بأنها : ( استنابة بعد الموت ... ) ، فالاستنابة كالحبس. وتقييدها بكونها بعد الموت يخرج به الوكالة والاستيداع ونحوهما.
وقوله : ( في التصرف ... ) بيان لما تقع فيه الاستنابة ، فهو من تتمة التعريف ، أتى