ولا تصح في تزويج الأصاغر ، لعدم الغبطة على اشكال.
______________________________________________________
به لبيان متعلق الاستنابة ، وبه يعرف الموصى فيه.
والضمير في قوله : ( واستيفائها ) يعود إلى الديون. والمراد بالثانية : الديون التي له بخلاف الاولى ، فيكون المراد بالضمير غير المراد بمرجعه. ومثله قوله : ( ورد الوادئع واسترجاعها ).
وقوله : ( والولاية على أولاده ) ينبغي أن يراد بالأولاد ما يعم أولاد الأولاد ، ليندرج في الوصية بالولاية وصية الجد بها. ولما كانت ( من ) بيانا لقوله : ( الذين له الولاية عليهم ) ، كان في العبارة قصورا ، من حيث انه لم يذكر السفهاء ، مع أن الولاية ثابتة عليهم للأب والجد له ، إذا كان السفه متصلا بما قبل البلوغ ، استصحابا لما كان واستدامة للحجر الثابت المستمر.
وقوله : ( والنظر في أموالهم ) يجوز أن يكون معطوفا على الولاية التي بعد قوله : ( الذين ) ، ويجوز أن يكون معطوفا على التي قبلها. وعلى التقديرين فحاصل المعنى واحد ، لأن الولاية تعم النظر في الأموال وغيره ، والحقوق الواجبة مثل الزكاة والخمس والكفارات والمتبرع بها معطوف على الحقوق ، والمراد بها نحو الصدقات المندوبة.
وقوله : ( بناء المساجد ) يجري مجرى المثال ، فإن عمارة القناطر والربط والمدارس ، والاستئجار للصلاة والصوم والحج ، ونحو ذلك من قبيل الموصى فيه ، فكأنه قال : ( وما جرى مجرى بناء المساجد ) ، فلا يرد قصور العبارة وعدم انعكاس التعريف بعدم شمول التعريف لهذه الأمور ، من حيث أن ( من ) في قوله : ( من قضاء ديوانه ) بيانية لما في قوله : ( فيما كان له التصرف فيه ) ، وما بعده معطوف عليه.
قوله : ( ولا تصح في تزويج الأصاغر ، لعدم الغبطة على اشكال ).
أي : لا تصح الاستنابة من الأب والجد له في تزويج أولاده الأصاغر ، ذكورا كانوا أو اناثا ، على اشكال ينشأ : من اختلاف الأصحاب ، فالأكثر على انه لا يصح ،