الثاني : الصيغة وهي قوله : وصيت إليك ، أو فوضت إليك أمور أولادي ، أو نصبتك وصيا لهم ، أو في حفظ مالي ، أو فيما له فعله. ولا بد فيه من القبول في حياة الموصى أو بعد موته.
______________________________________________________
قوله : ( الصيغة وهي قوله : وصيت إليك : أو فوضت إليك أمور أولادي ، أو نصبتك وصيا لهم ، أو في حفظ مالي ، أو فيما له فعله. ولا بد فيه من القبول في حياة الموصي أو بعد موته ).
لا تنحصر الصيغة في الأمور التي ذكرها ، فلو قال : أقمتك مقامي في كذا صح ، وكذا ما أدى معناه. ولو قال : وليتك كذا بعد موتي ، أو جعلتك وليا بعد الموت صح على أقوى الوجهين ، وهو مقرّب التذكرة. وقول المصنف : ( أو فيما له فعله ) انتقال من التكلم إلى الغيبة من دون اقتضاء المقام له.
وكما يصح الإطلاق في الوصية ، كذا يصح التأقيت ، مثل : أنت وصيي إلى سنة ، أو إلى أن يبلغ ابني فلان. أو أن يوصي إلى زوجته أن تتزوج.
والقبول شرط عندنا ، وهو مستفاد من قول المصنف : ( ولا بد ... ) ، خلافا لبعض العامة (١). ولا يشترط القبول نطقا ، فلو فعل مقتضى الوصية كان قبولا. وكذا لا يشترط وقوعه في حياة الموصي ، بل لو وقوع في حياته لم يعتد به عند بعض العامة (٢). ومختار المصنف الاعتداد به ـ وهو الظاهر ـ كما لو وكله في عمل يتأخر وقته ، فقبل في الحال فإنه يصح ويمتثل في المستقبل.
قال المصنف في التذكرة : والرد في حياة الموصي على هذين الوجهين (٣) ، فعلى الأول لو ردّ قبل موته جاز ، ولو رد بعد الموت بطلت الوصية.
__________________
(١) انظر : المغني لابن قدامة ٦ : ٤٧١.
(٢) انظر : المجموع ١٥ : ٤٣٤ ، والمغني لابن قدامة ٦ : ٦٠٦.
(٣) التذكرة ٢ : ٥٠٨.