ولو قال : أوصيت إليك ولم يقل : لتتصرف في مال الأطفال ، احتمل الاقتصار على مجرد الحفظ والتصرف.
ولو اعتقل لسانه فقرئ عليه كتاب الوصية فأشار برأسه بما يدل على الإيجاب كفى ،
______________________________________________________
قوله : ( ولو قال : أوصيت إليك ، ولم يقل له : ليتصرف في مال الأطفال ، احتمل الاقتصار على مجرد الحفظ والتصرف ).
لا ريب أنه لا بد في الإيجاب في الوصية بالولاية من تفصيلها. أو تعميمها إن كان يريد عموم التصرف ، فيقول : أوصيت إليك في كذا وكذا. أو يقول : أوصيت إليك في جميع أمور أولادي ، أو جميع التصرفات ، أو في كل قليل وكثير.
ولو قال : أوصيت إليك ، واقتصر عليه وقع لغوا ، كما لو قال : وكلتك ولم يعيّن ، نص عليه في التذكرة (١) ونقل الشارح الفاضل عدم الخلاف في وقوع هذا اللفظ لغوا ، ومنه يعلم أن المصنف لا يريد بقوله : ( أوصيت إليك ) الاقتصار عليه ، وإنما يريد أنه إذا قال : أوصيت إليك أو أقمتك مقامي في أمر أطفالي ، ولم يذكر كما صرح به في التذكرة (٢).
وقد ذكر فيه احتمالين : أحدهما : انه لا ينصرف إلاّ إلى الحفظ ، لأن اللفظ يحتمله ويحتمل التصرف ، فينزّل على الأقل : لأنه المتيقن.
والثاني : تنزيله على التصرف ، لأن المفهوم عرفا من هذا اللفظ هو إقامته مقامه ، خصوصا عند من يرى أن المفرد المضاف يفيد العموم ، وهذا واضح.
قوله : ( ولو اعتقل لسانه فقرئ عليه كتاب الوصية ، فأشار برأسه بما يدل على الإيجاب كفى ).
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٥٠٨.
(٢) إيضاح الفوائد ٢ : ٦٢٣.