وكذا لو مات انسان ولا وصي له كان للحاكم النظر في تركته ، فإن لم يكن حاكم جاز أن يتولاه من المؤمنين من يوثق به على اشكال.
______________________________________________________
قوله : ( وكذا لو مات انسان ولا وصي له كان للحاكم النظر في تركته ، فإن لم يكن حاكم جاز أن يتولاه من المؤمنين من يوثق به على اشكال ).
لا يخفى أن الولاية بالأصالة على الطفل ثابتة لأبيه ثم لجده الأدنى ، ثم من يليه وهكذا. ولا ولاية للأبعد مع وجود الأقرب ، فمع عدم الأب والجد فوصي الأب ، فإن فقد فوصي الجد ، ومع عدم الجميع فالحاكم. والمراد به الامام المعصوم أو نائبه الخاص ، وفي زمان الغيبة النائب العام ، وهو المستجمع لشرائط الفتوى والحكم. وإنما سمّي نائبا عاما لأنه منصوب على وجه كلي بقولهم عليهمالسلام : « انظروا إلى من كان منكم » (١) ، الحديث.
فإن فقد الكل فهل يجوز أن يتولى النظر في تركة الميت من المؤمنين من يوثق به والمراد به العدل ، إذ الفاسق لا أمانة له ولا يوثق به؟
فيه إشكال ينشأ : من أن ذلك مصلحة من المصالح الحسبية ، فيستفاد الاذن فيه من دلائل الأمر بالمعروف ، وتطرق محذور إتلاف مال الطفل يندفع بحصول وصف العدالة. ومن أن إثبات اليد على مال الطفل ، والتصرف فيه بالبيع والشراء وغيرهما موقوف على الاذن الشرعي ، وهو منتف.
ويمكن الجواب باستفادة الاذن من الدلائل المذكورة ، ومن قوله تعالى : ( وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى ) (٢) ، وقوله تعالى ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ ) (٣) فالمختار الأول.
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤١٢ حديث ٥ ، الفقيه ٣ : ٥ حديث ١٨ ، التهذيب ٦ : ٣٠١ حديث ٨٤٥.
(٢) المائدة : ٢.
(٣) التوبة : ٧١.