ولا يجوز له نصب وصي على ولده الصغير أو المجنون مع الجد للأب ، بل الولاية للجد وفي بطلانها مطلقا اشكال ، نعم تصح في إخراج الحقوق.
______________________________________________________
والظاهر أنه لا يعتد بنصب الحاكم إذا حضره الموت ، لأن ولايته دائرة مع حكمه المنوط باجتهاده ، وهو منتف بعد الموت.
قوله : ( ولا يجوز له نصب وصي على ولده الصغير أو المجنون مع الجد للأب ، بل الولاية للجد ، وفي بطلانها مطلقا اشكال ، نعم يصح في إخراج الحقوق ).
أي : لا يجوز للأب نصب وصي على ولده الصغير أو المجنون مع وجود الجد للأب ، لأن الجد بدل الأب شرعا ، والولاية ثابتة له بأصل الشرع ، فليس للأب نقلها عنه ، ولا إثبات شريك معه.
وقال بعض العامة : إنّ وصي الأب أولى من الجد ، لأنه نائبه ، فهو بمنزلة وكيله ، ووكيل الأب أولى من الجد.
ويرده أن ولاية الجد بعد موت الأب ثابتة بأصل الشرع ، بخلاف وكيل الأب ، إذ الجد لا ولاية له مع وجود الأب. فإذا أوصى الأب على أطفاله مع وجود أبيه ففي بطلان وصيته مطلقا ـ أي في حياة الجد وبعد موته ، وفي الثلث وما زاد ، أو بطلانها في حياته خاصة ، أو فيما زاد على الثلث خاصة ـ إشكال ينشأ من تعارض وجوه الأقوال الثلاثة :
الأول : البطلان مطلقا ـ وهو مختار الشيخ في الخلاف وموضع من المبسوط (١) ـ لأن الأب لا ولاية له بعد موته مع وجود الجد وصلاحيته للولاية. وإذا انقطعت ولايته حينئذ بموته لم تعد إلاّ بأمر الشارع ، ولم يثبت.
__________________
(١) الخلاف ٢ : ١٨٤ مسألة ٤٠ كتاب الوصايا ، المبسوط ٤ : ٥٤.