وليس للأم أن توصي على أولادها وإن لم يكن لهم أب ولا جد ، وللجد للأب أن يوصي على أولاد أولاده إذا لم يكن لهم أب.
______________________________________________________
الثاني : بطلانها في زمان ولاية الجد خاصة ، لأنها شاملة للأزمنة كلها ، ولا مانع إلاّ وجود الجد وولايته ، فيختص البطلان بزمان وجوده.
وجوابه : أن ولاية الأب انقطعت بموته مع وجود الجد ، فعودها بموته يحتاج إلى دليل.
الثالث : صحتها في الثلث خاصة ، لأن له إخراجه عن الوارث ، فيكون له إثبات الولاية فيه للغير بطريق أولى ، واختاره الشيخ في موضع من المبسوط (١).
ويضعّف بمنع الملازمة والأولية ، فإن إزالة الملك يقتضي إبطال حق الوارث أصلا ، وبقاؤه في ملك الوارث يقتضي كون الولاية عليه لوليه الشرعي الثابتة ولايته بالأصالة ، فلا يكون للأب ولاية بالنسبة إليه أصلا. وأصح الأقوال الأول.
ومما قررناه يعلم انه لو أوصى الأب إلى غير الجد في إخراج الحقوق وإيفاء ديون صح ، إذ لا ولاية للجد هنا أصلا.
قوله : ( وليس للأم أن توصي على أولادها وإن لم يكن لهم أب ولا جد ).
لأنها لا ولاية لها أصلا ، ومن لا ولاية له يمتنع استنابته للغير ، وثبوت الولاية باستنابته. وقال بعض الشافعية : أنه يجوز لها أن توصي على أولادها الأصاغر كالأب ، لأنها أحد الأبوين (٢). والفرق أن الأم ليست أهلا للولاية ، فوصيتها كوصية غيرها من الأجانب.
قوله : ( وللجد للأب أن يوصي على أولاد أولاده إذا لم يكن لهم أب ).
لأن الولاية حينئذ ثابتة له.
__________________
(١) المبسوط ٤ : ٥٢.
(٢) انظر : مغني المحتاج ٣ : ٧٥.