______________________________________________________
الفريضة ، فإن الفريضة الصحيحة هي عبارة عن أقل عدد يخرج منه سهام ذوي الاستحقاق صحيحة لا كسر فيها ، وهي هنا كذلك ، لأن ذوي الاستحقاق هنا الابنان والزوجة والموصى له ، وكل منهم سهامه من اثنين وتسعين صحيحة. وإنما يحصل الكسر إذا أعطيت كل ابن ربع المال وأردت إعطاء الزوجة بالنسبة ، فإنه يلزم الكسر كما سبق.
وكذا إذا قسمت الفاضل من الفريضة على الابنين والزوجة والموصى له ، إلاّ أنك إذا ضممت الحاصل من القسمة في المرتبتين كان الجميع صحاحا ، ومثل هذا لا يخل بصحة الفريضة ، لأن الكسر واقع في الطريق. على أن التخلص منه ممكن باستعمال الطريق المذكور في الخامسة ، وكذا المسألة التي ذكرناها في آخر البحث قبل المقام الأول.
وقوله : ( فإذا أعطيت كل ابن بسهامه السبعة الربع المستثنى من هذه المسألة ، وهو ثلاثة وعشرون ، انكسرت السبعة في ثلاثة وعشرين ، لانه لا يمكن إخراج حق الزوجة من هذه المسألة على هذا الحساب ) تحقيقه معلوم مما سبق ، لأن سهم الزوجة باعتبار ثلاثة وعشرين ستة وأربعة أسباع ، فلم يخرج صحيحا ، وكذا من فاضل الفريضة الذي يقسم بين الورثة والموصى له كما بينّاه.
إلاّ أن قوله : ( انكسرت السبعة في ثلاثة وعشرين ) لا يخلو من توسع ، لأن المنكسر هو نصيب الزوجة من ثلاثة وعشرين في مخرج السبع لا السبعة.
ويمكن أن يكون مراده بذلك : إنه إذا كان لكل ابن ثلاثة وعشرون كان للزوجة من ثلاثة وعشرين سبعة منكسرة ، لأن لها ستة وبعض السابع. أو ان المراد أن للزوجة مثل سبعي ما للابن ، فلا بد من تجزئة ثلاثة وعشرين على سبعة ليخرج منها ما للزوجة ، ولا يمكن تجزئتها صحاحا فانكسرت السبعة الأجزاء المطلوبة في ثلاثة وعشرين إذا لم تخرج منها صحيحة.