ولو أوصى بثلثه للفقراء ومات وله جد أطفاله لم يتصرف الجد في الثلث ، بل الحاكم إذا لم يكن له وصي.
الرابع : الوصي وشروطه ستة :
الأول : العقل ، فلا تصح الوصية إلى المجنون منضما ومنفردا.
______________________________________________________
قوله : ( ولو أوصى بثلثه للفقراء ومات وله جد أطفاله لم يتصرف الجد في الثلث بل الحاكم ).
وذلك لأن الثلث في هذه الحالة ليس للأطفال ليليه الجد ، وإنما هو حق للميت ، فإن كان له وصي لإخراجه ، وإلاّ تولى إخراجه الحاكم. ولو قال المصنف بدل قوله : ( وله أب ) : لم يتصرف أبوه ، لكان أحسن.
قوله : ( الرابع : الوصي : وشروطه ستة :
الأول : العقل : فلا تصح الوصية إلى المجنون منضما ومنفردا ).
لا خلاف في أنه لا تصح الوصية إلى المجنون المطبق ، وهل تصح إلى من يعتوره الجنون أدوارا فينفذ تصرفه وقت إفاقته؟ إشكال ينشأ : من وجود الشرط حين كونه وصيا. ومن صدق الاسم ، واختلال الحال بتجدد جنونه. وذهب في الدروس إلى الصحة ، وتتعلق الوصية بأوقات الإفاقة (١) ، وليس ببعيد. ومتى حكمنا بعدم الصحة فلا فرق بين كونه منفردا ومنضما ، إذ وجوده كعدمه.
ولو أوصى إلى عاقل فجن بطلت الوصية. وهل يعود بعود العقل؟ فيه تردد ينشأ : من أنه لا دليل على عودها بعد بطلانها. ومن إمكان تعلق الوصية من أول الأمر بوقت كمال العقل.
وعدم العود أقوى ، لأنها إنما تثبت له بوصف العقل الثابت ، ولا دليل على ثبوتها في جميع أوقات العقل ، فيستصحب بطلانها ، وسيأتي التصريح بذلك في كلام
__________________
(١) الدروس : ٢٤٧.