الثاني : البلوغ ، فلا يصح التفويض إلى الطفل منفردا ، سواء كان مميّزا أو لا. ويصح منضما إلى البالغ ، لكن لا يتصرف حال صغره ، بل يتصرف الكبير إلى أن يبلغ ، وحينئذ لا يجوز للبالغ التفرد.
ولو بلغ الصبي فاسد العقل أو مات جاز للكبير الانفراد ، ولا يداخله الحاكم.
______________________________________________________
المصنف عن قريب إن شاء الله تعالى.
قوله : ( الثاني : البلوغ ، فلا يصح التفويض إلى الطفل منفردا ، سواء كان مميّزا أو لا ).
لأنه لا يملك التصرف لنفسه ، فلغيره أولى ، ولا فرق بين كونه مراهقا وعدمه.
قوله : ( ويصح منضما إلى البالغ ، لكن لا يتصرف حال صغره ، بل يتصرف الكبير إلى أن يبلغ ، وحينئذ لا يجوز للبالغ التفرد ).
إنما جازت الوصية إلى الصبي منضما ، لأن ولايته حينئذ تابعة ، وقد يغتفر في حال التبعية ما لا يغتفر استقلالا ، والظاهر أنه لا خلاف في ذلك. وإنما يتصرف الكبير بالاستقلال ، لأن الوصية له في وقت صغر الصبي بالانفراد.
وإنما التشريك بعد للبلوغ ، كما لو قال : أنت وصيي ، وإذا حضر فلان فهو شريكك ، ومن ثمة لم يكن للحاكم أن يداخله ، ولا أن يضم إليه آخر ليكون نائبا عن الصغير. أما إذا بلغ الصغير فإنه لا يجوز للبالغ التفرد ، لأنه الآن غير مستقل.
قوله : ( ولو بلغ الصبي فاسد العقل أو مات جاز للكبير الانفراد ، ولا يداخله الحاكم ).
وذلك لأن الصبي لا شركة له في الوصية قبل البلوغ ، ولم يتحقق وصف البلوغ المقتضي للمشاركة ، فيبقى الاستقلال كما كان عملا بالاستصحاب. ويحتمل أن ينصب الحاكم مع الآخر أمينا ، لأن الموصي إنما فوّض إليه بالاستقلال إلى حين بلوغ الصبي فلا يبقى له استقلال بعد ذلك.