الثالث : الإسلام ، فلا تصح وصية المسلم إلى الكافر وإن كان رحما ، ويصح أن يوصي إليه مثله. وهل تشترط عدالته في دينه؟ نظر.
______________________________________________________
بالانفراد لو كان له شريك ، بل يلزم وجوب الضم نيابة عن الطفل ، واللازم باطل ، فتكون ولايته بالاستقلال ، فلا يفرّق بين الضروري وغيره ، وهو الأصح.
قوله : ( الثالث : الإسلام ، فلا تصح وصية المسلم إلى كافر وإن كان رحما ).
وذلك لأن الكافر ليس من أهل الولاية على المسلمين ، ولا من أهل الأمانة. والركون إليه منهي عنه بقوله تعالى ( وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ) (١). ولا فرق بين كون الكافر رحما وغيره ، ولا بين الذمي وغيره ، للاشتراك في سبب المنع.
قوله : ( ويصح أن يوصي إليه مثله. وهل يشترط عدالته في دينه؟ نظر ).
أما صحة وصية الكافر إلى مثله في الجملة ، فلأن الكافر يلي بالنسب كما يلي المسلم ، فجاز أن يلي بالوصية. ويحتمل عدمه ، لأن الكافر اسوأ حالا من المسلم الفاسق. فعلى الأول هل يشترط عدالته في دينه ، أي كونه أمينا مجتنبا في مذهبه مثل ما يعتبر اجتنابه في ملة الإسلام بالنسبة إلى عدالة المسلم؟
فيه نظر ينشأ : من أن المسلم الذي ليس بعدل لا تصح الوصية إليه ، فالكافر أولى ، لأنه أسوأ حالا من الفاسق ، فإن الكفر أعظم من الفسق ، وهو رأس الفسوق. ومن أن الغرض من اشتراط وصف العدالة صيانة حال الطفل وحفظ ماله وأداء الأمانة. وإذا كان الكافر في ملته مجانبا للمحرمات حصل الغرض المطلوب ، بخلاف المسلم الفاسق.
ولقائل أن يقول : إن كان المراد بصحة الوصية إلى الكافر من مثله صحتها
__________________
(١) سورة هود ، آية : ١٣٣.