والأب تعود ولايته بالتوبة ، ولا تعود ولاية القاضي والوصي بالإفاقة بعد الجنون.
الخامس : الحرية ، فلا تصح الوصية إلى مملوك غيره إلاّ بإذن مولاه ،
______________________________________________________
الوصي إذا كان عدلا وتجدد فسقه بعد موت الموصي ، وكأنه لا خلاف في ذلك عندنا ، لأن الموصي إنما أوصى إليه بهذا الوصف ، وربما كان هو الباعث الأصلي على التفويض إليه ، وقد فات. وينعزل من حين الفسق وإن لم يعزله الحاكم لوجود المانع.
والظاهر أن قول المصنف : ( عزله الحاكم ) لا يريد به توقف عزله على عزل الحاكم ، لما قلناه من وجود المانع ، بل أراد تسلط الحاكم حينئذ على منعه ، وهو العزل الظاهري ـ أعني قطعه عن التصرفات ـ وإن كان العزل الشرعي قد حصل من حين الفسق. ومثله عزل الإمام القاضي إذا فسق.
ولا يخفى أنه لو عاد أمينا لم تعد ولايته ، إذ لا دليل على عودها بعد البطلان ، واستصحاب الحال حجة.
واحترز بقوله : ( بعد موته ) عما إذا فسق قبل موته واكتفينا في العدالة بوجودها حالة الموت ، فإنه إذا صار عدلا قبل الموت صحت ولايته.
قوله : ( والأب تعود ولايته بالتوبة ، ولا تعود ولاية القاضي والوصي بالإفاقة بعد الجنون ).
الفرق أن ولاية الأب مستندة إلى القرابة المستمرة ، وإنما زالت بعارض ، فإذا زال عادت. ولأنها ثابتة بأصل الشرع ، وبالعارض لم تزل بالكلية ، بل يمنع من التصرف كما يمنع الزوج من الاستمتاع بالإحرام مع بقاء الزوجية.
وأما الوصي والقاضي إذا جنّ أحدهما فإن ولايتهما إنما تثبت بالتولية والتفويض ، فإذا زالت بالجنون ونحوه لم تعد إلاّ بتفويض جديد. وكذا القاضي إذا فسق فإنه كالوصي.
قوله : ( الخامس : الحرية : فلا تصح الوصية إلى مملوك غيره إلا بإذن