السادس : كفاية الوصي واهتداؤه إلى ما فوّض إليه ، فلو قصر عن ذلك نصب الحاكم معه أمينا ، وكذا لو تجدد العجز بعد الموت ولا ينعزل ، بخلاف العدل إذا فسق.
______________________________________________________
والفرق أن القاضي لا بد أن يكون كاملا مجتهدا أهلا للحكومة ، بخلاف الوصية ، فإذا حصلت الشرائط في أم الأطفال فهي أولى ، لكن لا ولاية لها بالأمومة خلافا لأبي حنيفة (١).
وكذا تصح الوصية إلى الأعمى الجامع للشرائط عند علمائنا ، وهو قول أبي حنيفة (٢) ، وأحد وجهي الشافعي (٣) ، لأن الفرض أن الأعمى صحيح التصرف ، فجاز أن يكون وصيا. وفي الوجه الآخر لا يجوز ، لأنه لا يقدر على البيع والشراء في حق نفسه ، فلا يوجد فيه معنى الولاية ، والأصل ممنوع.
وأما الوارث فإنه إذا كان كاملا مستجمعا للشرائط لم يكن وصف الإرث مانعا ، وحكى المصنف في التذكرة أن بعضا شرط في الوصي انتفاء العداوة بينه وبين الطفل الذي يفوض أمره اليه (٤) ، ولا بعد فيه.
قوله : ( السادس : كفاية الوصي واهتداؤه إلى ما فوّض إليه ، فلو قصر عن ذلك نصب الحاكم معه أمينا. وكذا لو تجدد العجز بعد الموت ، ولا ينعزل بخلاف العدل إذا فسق ).
هذا الشرط ليس على نهج الشروط السابقة ، لأنه شرط لجواز انفراد الوصي واستقلاله بالتصرف ، فإن الوصية إلى من لا كفاية عنده ولا يهتدى إلى التصرف لسفه
__________________
(١) المبسوط ٢٧ : ٢٥.
(٢) المبسوط ٢٧ : ٢٥.
(٣) المجموع ١٥ : ٥٠٨ ، مغني المحتاج ٣ : ٧٤.
(٤) التذكرة ٢ : ٥١١.