ح : لو اوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إلاّ مثل ما ينقص نصيب أحدهم بالوصية ، جعلنا المال ثلاثة أنصباء ووصية ، فندفع إلى الموصى له نصيبا ونسترجع منه ثلث وصية ، لأن نقصان كل نصيب ثلث وصية ، فيبقى من المال نصيبان ووصية وثلث يعدل أنصباء البنين وهي ثلاثة أنصباء ، فتقابل نصيبين بمثلهما ، فيبقى نصيب يعدل وصية وثلثا ، فالنصيب أربعة والوصية ثلاثة ، فللموصى له ثلاثة من خمسة عشر ، ولكل ابن أربعة.
______________________________________________________
أو إن هذا من مقلوب الكلام ، والمراد فانكسرت ثلاثة وعشرون في سبعة التي هي مخرج السبع ، عندما أريد أخذ سبعيها ، وكيف كان فالمراد ظاهر والخطب في ذلك يسير.
وأما تقسيم ستمائة وأربعة وأربعين فظاهر ، لأن كل من كان له شيء من اثنين وتسعين أخذه مضروبا في سبعة في المرتبة الاولى والثانية.
قوله : ( لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إلاّ مثل ما ينقص نصيب أحدهم بالوصية جعلنا المال ثلاثة أنصباء ووصية ، فندفع إلى الموصى له نصيبا ، ونسترجع منه ثلث وصية ، لأن نقصان كل نصيب ثلث وصية فيبقى من المال نصيبان ووصية وثلث يعدل أنصباء البنين ـ وهي ثلاثة أنصباء ـ تقابل نصيبين بمثلهما ، فيبقى نصيب يعدل وصية وثلثا ، فالنصيب أربعة والوصية ثلاثة فللموصى له ثلاثة من خمسة عشر ، ولكل ابن أربعة ).
هذه وإن لم تكن على نهج المسائل السابقة ، إذ ليس الاستثناء فيها بجزء معين من المال ، إلاّ أن الباب ليس معنونا بذلك ، وإن كان تقديم القاعدة مشعرا بكونه عنوان الباب ، وليس بلازم ، إذ يكفي لتقديم القاعدة كون معظم المسائل كذلك ، ليتوقف عليها ، فكأنها هي المقصودة دون ما سواها. لكن يرد عليه إن مسائل المقام الثاني لا يتخرج شيء منها على القاعدة المذكورة ، ففي كلامه شيء.