المطلب الثاني : في الأحكام : الوصية بالولاية كالوصية بالمال في أنها عقد جائز لكل من الموصي والوصي الرجوع فيه ، لكن الوصي إذا قبل الوصية لم يكن له الرد بعد وفاة الموصي ، وله الرد في حال حياته ، فإن بلغه الرد صح ، وإلاّ بطل ولزمه حكم الوصية ، فإن امتنع أجبره الحاكم على القيام بها.
______________________________________________________
المذكورة حين الوصية والوفاة وبعدها ما دام وصيا ، والاكتفاء بثبوتها حين الوفاة وما بعدها ، فلا يتوهم أن المراد على القول الأول وجودها حين الوصية خاصة ، وعلى الثاني حين الوفاة خاصة ، وهو ظاهر.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لو أوصى إلى طفل أو مجنون أو كافر ، ثم زال المانع قبل الموت ، فعلى القول الأول لا تصح الوصية ، وعلى الثاني تصح. ولما كان الأول هو الأقرب ، كان البطلان هنا أقرب.
قوله : ( الوصية بالولاية كالوصية بالمال في أنها عقد جائز ، لكل من الموصي والوصي الرجوع فيه ، لكن الوصي إذا قبل الوصية لم يكن له الرد بعد وفاة الموصي ، ولو ردّ في حال حياته ، فإن بلغه الرد صح ، وإلاّ بطل ولزمه حكم الوصية ، فإن امتنع أجبره الحاكم على القيام بها ).
الوصية بالولاية عقد جائز ، فللموصي الرجوع في وصيته متى شاء ، كما أن له الرجوع في وصيته بالمال. قال في التذكرة : ولا نعلم فيه خلافا ، فيجوز له الاستبدال بالموصى إليه وتخصيص ولايته وتعميمها وإدخال غيره معه ، وإخراج من كان معه (١).
وأما الوصي فله قبول الوصية وعدم قبولها ـ أعني ردّها قبل القبول. ويصح
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٥١٤.