وأن يستري لنفسه من نفسه ، وأن يبيع على الطفل من ماله ، فيكون موجبا قابلا ، بشرط البيع بثمن المثل ،
______________________________________________________
وقال ابن إدريس : إنه يأخذ إذا لم يكن له بينة ، بحيث يتمكن من إقامتها وإثبات حقه ظاهرا (١) ، واعترض كلام الشيخ (٢).
وظاهر كلام المصنف في المختلف موافقة ابن إدريس (٣). واختار هنا جواز الاستيفاء وإن كان له حجة يتمكن من الإثبات بها ظاهرا. وكذا في التحرير (٤) ، وهو الأصح ، لأن الغرض أنه وصى في قضاء الديون فيقوم مقام الموصي في ذلك.
ويكفي علمه بالدين ، لأن الوصية منوطة بقضاء الدين الثابت في نفس الأمر ، ولا فرق في ذلك بين دينه ودين غيره. ولأنه بقضاء الدين محسن : و ( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) (٥).
والفرق بين دين الوصي ودين غيره إذا أراد الغير الاستقلال بأخذه : ان تعيين المال للدين إلى المديون أو من يقوم مقامه ، لأنه مخيّر في جهات القضاء. والغير ليس له ولاية التعيين ، فلذلك يقيّد جواز أخذه بما إذا عجز عن إثباته ظاهرا ، بخلاف الوصي.
قوله : ( وأن يشتري لنفسه من نفسه ، وأن يبيع على الطفل من ماله فيكون موجبا قابلا بشرط البيع بثمن المثل ).
أي : وللوصي أن يشتري مال الطفل لنفسه من نفسه حيث تقتضي المصلحة بيعه ، وكذا له أن يبيع من ماله على الطفل ما تقتضي المصلحة شراءه ، فيكون في الموضعين موجبا قابلا.
__________________
(١) السرائر : ٣٨٤.
(٢) النهاية : ٦٠٨.
(٣) المختلف : ٥١١.
(٤) التحرير ١ : ٣٠٤.
(٥) التوبة : ٩.