والقول قوله في الإنفاق وقدره بالمعروف لا في الزيادة عليه ، وفي تلف المال من غير تفريط ، وفي عدم الخيانة في البيع وغيره.
______________________________________________________
قوله : ( والقول قوله في الإنفاق وقدره بالمعروف ، لا في الزيادة عليه ، وفي تلف المال من غير تفريط ، وفي عدم الخيانة في البيع وغيره ).
لو اختلف الصبي بعد بلوغه والوصي في أصل الإنفاق ، قدّم قول الوصي بيمينه أنه أنفق عملا بظاهر الحال ، ولأن إقامة البينة على ذلك مما يتعذر في العادة ، فإن إشهاد الشاهدين في كل يوم على نفقة الطفل أمر عسير. ولأن الوصي أمين ، وخيانته على خلاف الأصل. ولأنه محسن و ( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) (١). ولأن اعتبار البينة في قبول قوله مما يؤدي إلى عدم قبول الإيصاء ، فيفضي إلى تضييع مصلحة الطفل.
ولو اختلفا في قدر النفقة ، ولم يكن ما يدّعيه الوصي متجاوزا للقدر الذي يعد في العادة معروفا لا إسراف فيه ، فالقول قوله فيه أيضا بيمينه لما تقدم ، سواء ذكر المدة واتفقا عليها أم لم يذكراها أصلا. ولو اختلفا في المدة فسيأتي إن شاء الله تعالى عن قريب.
ولو ادعى الصبي زيادة النفقة على المعروف نظر فيه ، وصدق من يقتضي الحال تصديقه باليمين.
ولو ادعى الوصي أن زيادة النفقة لغلو السعر ، فالذي ينبغي تكليفه البينة ، لأن ذلك مما يمكن الاشهاد عليه ولأن هنا زيادة بالفعل ، فلا بد من بيان مقتضيها.
وكذا يقدّم قول الوصي لو اختلفا في التفريط في المال التالف ، لأنه منكر. وكذا لو اختلفا في تلفه وبقائه ، كما يصدق غيره من ذوي اليد. وكذا لو اختلفا في عدم الخيانة في المبيع ، بأن ادعى الصبي البيع بدون ثمن المثل ، أو بخلاف المصلحة ، أو سلم قبل تسلم الثمن فأفضى إلى ضياعه.
__________________
(١) التوبة : ٩.