ولو نازعه في تأريخ موت أبيه إذ به تكثر النفقة ، أو في دفع المال إليه بعد البلوغ فالقول قول الصبي مع اليمين.
ولو أوصى إلى اثنين فصاعدا : فإن أطلق أو شرط الاجتماع لم يجز لأحدهما التفرّد عن صاحبه ، بل يجب عليهما التشاور في كل تصرف ،
______________________________________________________
وكذا الخيانة في غير المبيع ، كشراء شيء بأزيد من ثمن المثل ، أو على خلاف المصلحة ، أو رهن في غير مصلحة ، ونحو ذلك. فإن القول في هذه المواضع ونظائره قول الوصي بيمينه عندنا ، لأن الأصل عدم الخيانة ، ولأنه محسن ، خلافا لبعض الشافعية.
قوله : ( ولو نازعه في تأريخ موت أبيه إذ به تكثر النفقة ، أو في دفع المال إليه بعد البلوغ ، فالقول قول الصبي مع اليمين ).
لو اختلف الصبي والوصي في مدة الإنفاق ، بأن اختلفا في تأريخ موت الأب ، فادعى الصبي تأخره والوصي تقدمه لتكثر النفقة ، قدّم قول الصبي بيمينه ، وعلى الوصي البينة ، لأنه مدّع ، واقامة البينة على نحو ذلك أمر ممكن لا عسر فيه.
وكذا لو اختلفا في دفع المال إلى الصبي بعد بلوغه ، فإن القول قوله بيمينه ، لمثل ما قلناه. وكذا القول في الأب وأمين الحاكم.
ولو اختلف الصبي ومشتري المال في وقوع الشراء من الوصي على وجه الغبطة ، فهل الحكم كما في الوصي؟ أم القول قول الصبي هنا عملا بإطلاق قوله عليهالسلام : ( واليمين على من أنكر ) ، وتقديم قول الوصي لكونه أمينا لا يستدعي تقديم قول المشتري؟ فيه وجهان ، والثاني لا يخلو من قوة.
قوله : ( ولو أوصى إلى اثنين فصاعدا ، فإن أطلق أو شرط الاجتماع لم يجز لأحدهما التفرّد عن صاحبه ، بل يجب عليهما التشاور في كل تصرف ).