ولو شرط استقلال أحدهما عند موت الآخر صح شرطه.
ولو جعل لأحدهما النظر في قسط المال ، أو في طائفة من الأولاد ، أو في المال خاصة ، وللآخر في الباقي أو في الأولاد صح.
ولو أوصى إلى زيد ثم إلى عمرو لم يكن رجوعا ، ولو لم يقبل عمرو انفرد زيد.
______________________________________________________
قوله : ( ولو شرط استقلال أحدهما عند موت الآخر صح شرطه ).
لكونه مشروعا يتعلق به الفرض ، فيكون مع حياة الآخر وصيا حال الاجتماع ، وبعد موته وصيا بالاستقلال ، فيرجع إلى قسمين من الأقسام الأربعة.
قوله : ( ولو شرط لأحدهما النظر في قسط المال ، أو طائفة من الأولاد ، أو في المال خاصة ، وللآخر في الباقي أو في الأولاد صح ).
في العبارة لف ونشر ، والتقدير : لو شرط لأحدهما النظر في قسط المال ـ أي في قسط منه ـ أو جعل له النظر في طائفة من الأولاد ، وللآخر النظر في باقي المال والأولاد ، أو اشترط لأحدهما النظر في المال خاصة وللآخر النظر في الأولاد ، فيكون الآخر معطوفا على المجرور في قوله : ( لأحدهما ) ، ووجه الصحة ظاهر.
قوله : ( ولو أوصى إلى زيد ثم إلى عمرو لم يكن رجوعا ).
لأن الوصية الثانية إنما تكون رجوعا عن الأولى مع المنافاة بينهما ، ولا منافاة بين كون زيد وعمرو وصيين.
قوله : ( ولو لم يقبل عمرو انفرد زيد ).
وجهه أنه أفرده بالوصاية إليه ، وقد ثبت له ، فلا تزول.
فإن قيل : لو قبلا لم ينفرد أحدهما بالتصرف ، وما ذاك إلاّ لأنه لم يرض برأي واحد ، فكذا إذا لم يقبل عمرو.
قلنا : فرق بين حال القبول وعدمه ، فإنه إنما جعله غير مستقل على تقدير اقتضاء الضميمة ، ذلك على تقدير قبول عمرو ، ولم يقبل.