ولو قال : أوصيت إلى زيد ، فإن مات فقد أوصيت إلى عمرو صح ويكون كل منهما وصيا إلاّ أن عمرا وصي بعد زيد. وكذا : أوصيت إليك ، فإن كبر ابني فهو وصيي.
ويجوز أن يجعل للوصي جعلا ، ولو لم يجعل جاز له أخذ أجرة المثل عن نظره في ماله ، وقيل قدر الكفاية ، وقيل أقلهما.
______________________________________________________
قوله : ( ولو قال : أوصيت إلى زيد ، فإن مات فقد أوصيت إلى عمرو صح ، ويكون كل منهما وصيا إلاّ أن عمرا وصي بعد زيد. وكذا أوصيت إليك ، فإن كبر ابني فهو وصيي ).
يدل على صحة ذلك أن فاطمة عليهماالسلام أوصت في وقفها إلى أمير المؤمنين عليهالسلام ، فإن حدث به حادث فإلى ولديها عليهماالسلام ، ولأن الوصاية قريبة من التأمير ، وقد روي أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « الأمير زيد ، فإن قتل فجعفر ، فإن قتل فعبد الله بن رواحة » (١).
وتحتمل الوصية التعليق كما تحتمل الاخطار والجهالة ، ذكره المصنف في التذكرة (٢).
قوله : ( ويجوز أن يجعل للوصي جعلا ، ولو لم يجعل جاز له أخذ أجرة المثل عن نظره في ماله. وقيل : قدر الكفاية ، وقيل : أقلهما ).
لا ريب في جواز بذل جعل للوصي على عمله كما في الوصاية ، فإن كلا منهما استنابة في التصرف. فلو لم يجعل له فتولى أمور الأطفال وقام بمصالحهم كان له أن يأخذ عن تصرفه عوضا ، وفي قدره ثلاثة أقوال :
__________________
(١) إعلام الورى : ١٠٢.
(٢) التذكرة ٢ : ٥٠٩.