وإذا أوصى إليه بتفريق مال لم يكن له أخذ شيء منه وإن كان موصوفا بصفات المستحقين ، وله إعطاء أهله وأولاده مع الوصف.
ولو قال : جعلت لك أن تضع ثلثي فيمن شئت أو حيث رأيت ، فله أن يأخذ كما يعطي غيره من غير تفضيل.
______________________________________________________
جواز الأخذ بين الغني والفقير ، لأن محط نظره هو العمل دون الفقر. وعلى هذا جرى المصنف في التذكرة (١) وهو ظاهر اختياره هنا.
قوله : ( وإذا أوصى إليه بتفريق مال لم يكن له أخذ شيء منه وإن كان موصوفا بصفات المستحقين ، وله إعطاء أهله وأولاده مع الوصف ).
أي : إذا أوصى إليه بتفريق مال في قبيل وكان منهم لم يكن له أن يأخذ منه شيئا ، لأن المتبادر من اللفظ الصرف إلى غيره ، وصرفه إلى نفسه خلاف ظاهر اللفظ ، وللرواية.
نعم ، لو دلت قرينة حالية أو مقالية على إرادة أخذه عوّل عليها ، فيأخذ كأحدهم ، إلاّ أن تدل على أزيد. ولو كان أهله وأولاده بالصفة جاز إعطاؤهم قطعا ، لتناول اللفظ لهم.
قوله : ( ولو قال : جعلت لك أن تضع ثلثي فيمن شئت أو حيث رأيت ، فله أن يأخذ كما يعطي غيره من غير تفضيل ).
لما كان لفظ الموصي في هذا الفرض أدل على تفويضه في الصرف لنصبه على العموم ، وربط الأمر بمشيئته ورأيه ، جاز له أن يأخذ هنا مثل غيره. ولو دلت قرينة على شيء تعيّن المصير إليه.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٥١٤.