وله أن يقضي ما يعلمه من الديون من غير بينة بعد إحلاف أربابها ورد الوديعة.
الفصل الخامس : فيما به تثبت الوصية وأحكام الرجوع : تثبت الوصية بالمال بشهادة عدلين ، ومع عدم عدول المسلمين تقبل شهادة أهل الذمة خاصة ،
______________________________________________________
وفرّق بعض العامة بين الجنس الواحد والمتعدد ، فجوز الإخراج مما في يده في الأول دون الثاني ، لأن ذلك معاوضة تتوقف على التراضي (١).
قوله : ( وله أن يقضي ما يعلمه من الديون من غير بينة بعد إحلاف أربابها ).
لا يسوغ له تحليف أربابها إلاّ إذا كان مستجمعا شرائط الحكم ، وإلاّ لم يجز من دون اذن الحاكم. وليس للحاكم أن يأذن له في التحليف ، إلاّ إذا ثبت ذلك عنده ، لأنه بدون ذلك تحكيم ، فإطلاق عبارة الكتاب معترض. وقد صرح المصنف في التذكرة بأن اليمين إنما يتولاها الحاكم (٢) ، وهو حق.
قوله : ( ورد الوديعة ).
أي : له الاستقلال بذلك إذا كان يعلم كونها وديعة وإن كان بحيث لو أظهر ذلك لم يثبت ظاهرا. وكذا العارية ، والغصب ، وما جرى هذا المجرى.
قوله : ( فيما به تثبت الوصية وأحكام الرجوع :
تثبت الوصية بالمال بشهادة عدلين ، ومع عدم عدول المسلمين تقبل شهادة أهل الذمة خاصة ).
الوصية إما بالمال ، أو بالولاية. فأما الوصية بالمال ـ وهي المقصودة هنا ـ فإنها تثبت بشهادة عدلين قطعا.
__________________
(١) قاله أحمد بن حنبل كما في المغني لابن قدامة ٦ : ٦١٠.
(٢) التذكرة ٢ : ٥١٤.