ب : لو قال : أعطوه مثل نصيب أحدهما إلا ثلث ما يبقى بعد الوصية لا بعد النصيب ، ـ والوصية هي التي يتقرر الاستحقاق عليها بعد الاستثناء ـ فطريقه أن نجعل المال سهمين ونصيبا مجهولا ، وإنما جعلناه سهمين ونصيبا بحيث إذا أخرجنا النصيب يبقى من المال ما إذا زيد عليه مثل نصفه يصير ثلاثة ، حتى نسترد من النصيب مثل نصف الباقي بعد النصيب ، فيكون قد
______________________________________________________
النصيب المجهول بقدر نصيب الابن الحاصل له بعد الوصية ، وقد علم أن نصيب الابن سهمان ، فالنصيب المجهول يجب أن يكون سهمين أيضا.
وفائدة قوله : ( ثم نعود ونقول ... ) تقسيم التركة على الابنين والموصى له ، وذلك انه لما فرض المال ثلاثة أسهم ونصيبا مجهولا وساق الكلام إلى آخره ، تبين به قدر النصيب المجهول ، فكان الغرض الأقصى منه معرفة قدر النصيب. وأما تقسيم المال على الوارث والموصي له على وجه يطابق مراد الموصي ، فهو مفاد قوله : ( ثم نعود فنقول ).
وإن أردت استخراجه بالجبر فخذ مالا وادفع منه نصيبا إلى الموصى له ، واسترجع من النصيب بقدر ثلث الباقي من المال بعده ، وهو ثلث مال إلا ثلث نصيب ، فيصير مالا وثلث مال إلا نصيبا وثلث نصيب يعدل أنصباء الورثة ـ وهي نصيبان ـ ، فإذا جبرت كان مال وثلث مال يعدل ثلاثة أنصباء وثلثا ، فالمال اثنان ونصف إذا بسطتها كانت خمسة.
قوله : ( لو قال : أعطوه مثل نصيب أحدهما إلا ثلث ما يبقى بعد الوصية لا بعد النصيب ، والوصية هي التي يتقرر الاستحقاق عليها بعد الاستثناء ، فطريقه أن يجعل المال سهمين ونصيبا مجهولا ، وإنما جعلناه سهمين ونصيبا بحيث إذا أخرجنا النصيب يبقى من المال ما إذا زيد عليه مثل نصفه يصير ثلاثة ، حتى نسترد من النصيب مثل نصف الباقي بعد النصيب ، فيكون قد استرجعنا مثل ثلث الباقي بعد الوصية ، فإذا جعلنا المال