ولا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه ، ولا فيما يجر به نفعا وإن كان اتساع ولاية.
والوصية عقد جائز من الطرفين ، يجوز للموصي الرجوع فيها ، سواء كانت بمال أو ولاية. ويتحقق الرجوع بالتصريح ، وبفعل ما ينافي الوصية ، وينظمها أمور أربعة :
الأول : صريح الرجوع مثل : رجعت ، ونقضت ، وفسخت ، وهذا
______________________________________________________
واعلم أن عبارة الكتاب ليست بتلك الحسنة ، لأن ظاهرها أنه أشهد العبدين على الحمل وعلى أنهما حران ، ولا معنى لذلك. والمراد انه أعتقهما كما في الرواية ، لكن العبارة لا تؤديه كما ينبغي.
قوله : ( ولا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه ، ولا فيما يجر به نفعا وإن كان اتساع ولاية ).
يجوز عود الضمير في ( يجر ) إلى الشهادة والى الوصي ، فيجوز بالتاء والياء ، وقد سبق شرح ذلك فلا حاجة إلى إعادته ، بل اعادة المصنف له تكرار.
قوله : ( والوصية : عقد جائز من الطرفين ، يجوز للموصي الرجوع فيها ، سواء كانت بمال أو ولاية. ويتحقق الرجوع بالتصريح ، وبفعل ما ينافي الوصية ، وينظمها أمور أربعة ).
قد سبق في أول بحث أحكام الوصية أن الوصية بالمال والولاية عقد جائز من الطرفين ، فاعادته تكرار ، إلاّ انه إنما أعاده ليبني عليه أحكام الرجوع.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الرجوع قد يكون بالقول ، وقد يكون بالفعل. والقول قد يكون دالا على ذلك صريحا ، وقد يدل عليه ضمنا ، والمراد انه يستلزمه. وقد يدل عليه باعتبار إشعاره بإرادة الرجوع ، فهذه هي الأمور الأربعة.
قوله : ( الأول : صريح الرجوع مثل : رجعت ، ونقضت ، وفسخت ،