الثالث : مقدمات الأمور التي لو تحققت لناقضت الوصية كالعرض على البيع ، ومجرد الإيجاب في الرهن والهبة.
أما تزويج العبد والأمة ، وإجارتهما وختانهما وتعليمهما فليس برجوع ،
______________________________________________________
قوله : ( الثالث : مقدمات الأمور التي لو تحققت لناقضت الوصية كالعرض على البيع ، ومجرد الإيجاب في الرهن والهبة ).
هذا هو القسم الثالث من أسباب الرجوع ، وهو فعل ما يدل على ارادة الرجوع ، وذلك مقدمات الأمور المنافية للوصية ، مثل العرض على البيع لإرادة البيع ، فإنه قرينة دالة على ارادة الرجوع عن الوصية ، وهو أظهر الوجهين عند المصنف في التذكرة (١).
وينبغي أن يكون العرض على الهبة أيضا كذلك ، وقد صرح به في التذكرة (٢). وينبغي أن يكون العرض على الرهن وعلى القرض وعلى المعاوضة على الموصى به بالصلح أيضا كذلك.
ولو دلت قرينة على عدم ارادة الرجوع بذلك عوّل عليها ، وعلى مجرد الإيجاب في الرهن كالعرض على البيع ، بل العقد كله عند من يشترط القبض فيه كذلك ، ومجرد الإيجاب في الهبة كذلك. وكذا العقد كله على ما نبهنا عليه سابقا. وهذه العبارة لا تأبى إرادة العقد كله ، لإمكان كون الهبة معطوفة على الإيجاب لا على الرهن.
قوله : ( أما تزويج العبد والأمة ... ).
وكذا الإعارة ، والاذن في التجارة ، والاستخدام ، وركوب الدابة ولبس الثوب ، لأن نحو هذه التصرفات لا تنافي الوصية ، ولا تدل على ارادة الرجوع ، إذ هي إما انتفاع خاص ممن له المنفعة والرقبة فإنهما مملوكان له قبل الموت ، وإما استصلاح
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٥١٦.
(٢) التذكرة ٢ : ٥١٦.