الرابع : الفعل المبطل للاسم ، كما لو اوصى له بحنطة فطحنها ، أو بدقيق فعجنه ، أو غزل فنسجه ، أو قطن فغزله ، أو بدار فهدمها ، أو بزيت فخلطه بغيره ، وكذا الحنطة لو مزجها هذا مع التعيين.
______________________________________________________
ويحتمل البطلان إن لم تنقض مدة الإجارة إلاّ بعد سنة من حين الموت ، لفوات الموصى به حينئذ ، أما لو انقضت مدة الإجارة قبل مضي سنة من حين الموت فإن باقي السنة للموصى له. وهذا كله توهما أن متعلق الوصية هو السنة الأولى ، وقد عرفت بطلانه.
قوله : ( الرابع : الفعل المبطل للاسم ، كما لو أوصى له بحنطة فطحنها ... ).
القسم الرابع من أسباب الرجوع : إبطال الموصى للاسم الذي هو متعلق الوصية ، كما لو أوصى له بحنطة فطحنها ، أو بدقيق فعجنه ، أو بعجين فخبزه ، أو بغزل فنسجه ، أو بقطن فعزله ، أو بدار فهدمها ، أو بزيت فخلطه بغير جنسه أو بغير ذلك الزيت ، أو بحنطة فمزجها بغير الجنس أو بحنطة أخرى.
والحكم المذكور في الزيت إذا خلطه والحنطة إذا مزجت إنما هو مع تعيين الحنطة والزيت الموصى بهما ، فقوله : ( هذا ) إشارة إلى الحكم المذكور في الزيت والحنطة. ولا يستقيم ذلك في الوصية بالحنطة والزيت إذا خلطهما بجنسهما.
ووجه البطلان في ذلك كله : أنه بفعله ذلك قد رجع عن وصيته ، لأن اسم الموصى به قد بطل قبل استحقاق الموصى له ، وكانت الوصية متعلقة بذلك الاسم ، فإذا بطل بطل الاستحقاق. ولأن الوصية إنما تملك بعد الموت ، فلو كان على قصده الأول لاستدام الموصى به.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن ظاهر عبارة الكتاب يتناول بالإطلاق الوصية بحنطة ، والوصية بهذه الحنطة المعينة. فإذا أوصى بحنطة وأطلق فطحن حنطة بطلت الوصية ، لأن الظاهر أنه لو أراد بقاء الوصية لم يفعل ما ينافيها ، وطحن الحنطة يراد للأكل ،