وفي كون الجحود رجوعا إشكال ينشأ : من أنه عقد فلا يبطل بجحده كغيره من العقود ، ومن دلالته على أنه لا يريد إيصاله إلى الموصى له.
خاتمة : تشتمل على مسائل متعددة :
الاولى : لو أوصى بعبد مستوعب لزيد ، وبثلث ماله لعمرو ، ولم يقصد الرجوع ومنع من التقديم وأجاز الوارث ، قسّم العبد أرباعا ، ويحتمل أسداسا. ولو قصد الرجوع قسّم أثلاثا ،
______________________________________________________
لا ريب أن الانهدام إذا لم يكن موجبا لتغير الاسم لا يقتضي بطلان الوصية ، لبقاء متعلقها ، فتسلم إلى الموصى له. وهل يسلم إليه المنفصل من الآلات بالانهدام؟
فيه إشكال ينشأ : من أن الوصية تعلقت بالدار واجزائها تبعا ، والمنفصل منها قبل الموت لا يعد جزءا لخروجه عن الجزئية بالانفصال.
ومن سبق تعلق الوصية بها حال كونها جزءا ، والأصل بقاؤه. ولا دليل على بطلان الوصية فيها ، وهذا أقوى.
وفي كون الجحود رجوعا إشكال ، ينشأ : من أنه عقد فلا يبطل بجحده كغيره من العقود ، ومن دلالته على أنه لا يريد إيصاله إلى الموصى له.
وفي دلالة مجرد الجحود على أنه لا يريد إيصال الموصى به نظر ، فإنه أعم من ذلك ، وربما كان له غرض متعلق بالجحود كطلب كتمانه عن بعض من يخشى ضرره (١) أو طمعه ونحو ذلك ، نعم لو دلت قرينة على ارادة الرجوع كان رجوعا ، إلاّ أنه ليس موضع النزاع ، وهذا هو الأصح.
قوله : ( خاتمة تشتمل على مسائل متعددة : الأولى : لو أوصى بعبد مستوعب لزيد وبثلث ماله لعمرو ، ولم يقصد الرجوع ، ومنع من التقديم وأجاز الوارث ، قسم العبد أرباعا ، ويحتمل أسداسا ، ولو قصدا الرجوع قسم
__________________
(١) في « ص » : جوره.