فإن خلّف مع العبد مائتين وقيمة العبد مائة ولم يقصد الرجوع ، أخذ الثاني على الأول مع الإجازة ثلث المال وثلثا عائلا من العبد وهو ربعه ، وللأول ثلاثة أرباعه.
______________________________________________________
المتعارضة. ووجهه : أنّ للأول ثلثي العبد لا يزاحمه فيهما أحد ، ويبقى الثلث الآخر قد ازدحمت فيه وصيتهما كل يطلبه بوصيته ، لأن الباقي من وصية الأول ثلث ، ووصية الثاني ثلث ، فيقسم بينهما للتكافؤ ، كما في الدعاوي المتعارضة إذا ادعى واحد مجموع العين والآخر ثلثها واستويا في الحجة ، فيجتمع للأول خمسة أسداس العبد وللآخر سدسه.
ويضعف بأن المتداعيين إن تشبثا فاليد تقتضي الملك بالاستقلال مع عدم المعارض ، وذلك متحقق في الثلثين إذا كان المتشبث الآخر يدعي الثلث خاصة.
وإن خرجا وأقاما بينتين ، فبينة الكل لا تعارضها الأخرى في الثلثين ، فوجب العمل بها فيهما ، والحكم بخلوصهما لمدعي الكل ، ويبقى التعارض في الباقي.
ولا كذلك الوصيتان ، لأن كلا منهما قد أثبت حقا في التركة ، فإن وفت بالحقين ، وإلاّ وجب التقسيط بغير ترجيح لانتفاء المرجح. ولنص الموصي على عدم التقديم.
ولو حكم للأول بالثلثين لزم تقديمه بهما ، وهو خلاف مقتضى الوصية. وقول المصنف : ( ولو قصد الرجوع ... ) بيان لمحترز قوله : ( ولم يقصد الرجوع ).
قوله : ( فإن خلّف مع العبد مائتين وقيمة العبد ... ).
أي : فإن خلّف مع العبد مائتين وقيمة العبد مائة والصورة بحالها ـ وهي أنه أوصى بالعبد لواحد ولآخر بثلث التركة ـ فإن الوصيتين تزدحمان في ثلث العبد ، لأن الوصية بثلث التركة تقتضي شمول ثلث كل عين من أعيان التركة ومنها العبد.
[ فإن ] قيل : الثلث أمر كلي ، فلا يتعيّن التعلق بثلث العبد المقتضي للازدحام ، بل الواجب إخراج الثلث مع الإجازة من غير نقص.
قلنا : منع الموصي من التقديم في الوصيتين دليل على أن المراد ازدحامهما ، إذ لا