______________________________________________________
النصيب ، فان ما يبقى بعد إخراج المستثنى منه هو الوصية ، ولا شك أن الباقي بعد الوصية أكثر من الباقي بعد النصيب ، فالوصية الثانية أقل من الاولى. وقد أشار المصنف إلى هذا الفرق بقوله : ( والوصية هي التي يتقرر الاستحقاق عليها ).
وقوله : ( وإنما جعلناه سهمين ونصيبا ، بحيث إذا أخرجنا النصيب يبقى من المال ما إذا زيد عليه مثل نصفه يصير ثلاثة ، حتى نسترد من النصيب مثل نصيب الباقي بعد النصيب ، فيكون قد استرجعنا مثل ثلث الباقي بعد الوصية ) المراد منه بيان وجه جعل المال سهمين نصيبا مجهولا ، ومعناه : إنا جعلناه كذلك ليكون بحيث إذا أخرجنا النصيب يبقى من المال ما إذا زيد عليه زيادة لا كسر فيها ، تكون الزيادة ثلث المجموع ـ أعني المزيد عليه والزيادة ـ فإن الزيادة في مثل هذا يجب أن تكون قدر نصف المزيد عليه ، فلا بد أن يكون له نصف صحيح.
وإنما قلنا إنها يجب أن تكون قدر نصف المزيد عليه ، لأن كل عدد حذفت منه ثلاثة فإن المحذوف بقدر نصف الباقي ، وكل عدد زدت عليه مثل نصفه فان المزيد ثلث المجموع الحاصل بعد الزيادة ، فقوله : ( بحيث ) وقع موقع التعليل ، وقوله : ( حتى نسترد ... ) غاية لما قبله وفائدته المترتبة عليه.
وقوله ـ : ( فصار معنا ثلاثة ونصيب مجهول ) ـ فيه تسامح ، فان النصيب لا يبقى بعد إخراج السهم الكامل منه ، إنما يبقى من النصيب ما زاد على السهم المخرج ، ولعله أراد بالنصيب المجهول الوصية ، لأن الباقي بعد السهم هو الوصية المستحقة.
وقوله : ( فظهر ) لنا أن النصيب المقدر أولا كان سهما ونصفا معطوف على ما قبله ، فيكونان معا نتيجة السابق ، فإنه إذا قسم الثلاثة على الابنين كان لكل منهما سهم ونصف ، وكان النصيب المفروض مثل نصيب أحدهما أيضا سهما ونصفا ، وحيث حصل المطلوب بالبيان ـ وهو معرفة قدر النصيب المجهول ـ وجب العود إلى بيان تقسيم المال على الوارث والموصى له على الوجه المطابق المراد الموصى ، فكذلك قال :