______________________________________________________
وثلث الباقي ، وهي أكثر من الأولى. فإذا تفاوت المقسط عليهما وجب أن تتفاوت حصتهما من المقسط عليهما ، وهذا إيراد لازم. ولم يوجد في بعض النسخ التصريح بمجيء هذا الاحتمال على الأول أيضا.
الاحتمال الثاني : ـ بناء على الأول وهو اعتبار العول ، وهذا هو الأقوى عند المصنف بناء على العول ـ اقتسامهما الثلث حالة الرد بالتفاوت على حسب مالهما في حالة الإجازة ، بحيث تكون نسبة ما لكل واحد منهما حال الرد إلى ماله حال الإجازة كنسبة الثلث إلى مجموع الوصيتين من التركة حال الإجازة ، أو بحيث تكون نسبة الحاصل لأحدهما في حال الرد الى الحاصل للآخر كنسبة الحاصل له حال الإجازة إلى الحاصل للآخر حينئذ.
ووجهه : أنّ وصيتهما متفاوتتان ، فإن وصية صاحب العبد أقل ، لأن الموصي قد شرك الثاني معه في جميع وصيته ، ولم يشترك صاحب العبد مع الثاني فيما عدا العبد ، فكان لصاحب العبد ثلاثة أرباعه ، وللثاني ربعه وثلث الباقي كملا ، ولا شك أن الثانية أكثر.
وتوضيحه : أنك تطلب عددا لثلثه ربع ولباقيه بعد الثلث ثلث ، وذلك مضروب ثلاثة في أربعة ، والمرتفع في ثلاثة ، ومجموعه ستة وثلاثون ، ثلاثة أرباع ثلثها تسعة فهي الوصية الأولى ، وربع الثلث وثلث الباقي بعد الثلث أحد عشر فهي الوصية الثانية ، وهي أزيد من الأولى باثنين من أحد عشر ، فحيث قد ثبت تفاوتهما حال الإجازة وجب أن يكون حالهما في الرد كذلك ، لأن التقسيط على المتفاوتين يجب أن يكون بالتفاوت.
فإن شئت جمعت الوصيتين المذكورتين ـ أعني تسعة وأحد عشر ـ يبلغان عشرين ، فيقسط الثلث عليهما بأن يجعله عشرين ويكون الأصل ستين ، فيكون لصاحب العبد تسعة من العبد من أصل عشرين منه ـ وذلك ربعه وخمسه ـ وللآخر