أرباع ، وللثاني السدس ، وللثالث نصفه.
ولو ردّ الوارث قسّم الثلث كذلك.
ولو كان مع العبد مائتان واوصى به لواحد ولآخر بثلث ماله ، ولآخر بسدسه. فلصاحب العبد مع الإجازة ثلثا العبد ، ولصاحب الثلث تسعاه وثلث الدراهم ، ولصاحب السدس تسعة وسدس الدراهم ومع الرد يضرب صاحب العبد مائة ، وصاحب الثلث بها ، وصاحب السدس بخمسين ، وينحصر حق صاحب العبد فيه.
______________________________________________________
يناسب أن يكون هذا احتمالا ثالثا في الفرض المذكور. وتحقيقه : أنه كما يحتمل أن يكون العول بين الوصايا الثلاث ، أو يكون حكم تعارض الدعاوي بينهما ، كذا يحتمل أن يكون العول بين المستوعب ـ وهو الأول ـ وبين الأخيرين ، بأن يكون بينهما حكم تعارض الدعاوي بأن يجعل السدس غير منظور إليه مع الثلث ولا ملحوظ ، كما أنك لا تنظر إلى السدس مع الثلث إذا أجريت على الجميع حكم الدعاوي فيأخذ للأول الثلثين الى آخره.
وحينئذ فتعتبر الوصية بالجميع والوصية بالثلث ويقسط العبد عليهما ، فيكون لصاحب الجميع ثلاثة أرباع ، ويبقى للأخيرين ربع يعتبر فيه حكم الدعاوي المتعارضة ، يسلم الذي الثلث نصف سدس منه لعدم التزاحم فيه ، ويبقى سدس يقسم بينهما.
ولو عكس ذلك لكان للثالث سبع ، وللأول اثنان وعشرون من ستة وثلاثين بغير مزاحم ، ويبقى أربعة عشر قد ازدحم فيها وصية الأول والثالث فيقسم بينهما. ويصح من اثنين وأربعين.
قوله : ( ولو كان مع العبد مائتان ... ).
أي : لو كان مع العبد الذي قيمته مائة ـ وهي ثلث التركة ـ مائتان ، وأوصى