______________________________________________________
وكذا الحكم لو اعتبرت القسمة على حكم الدعاوي المتعارضة لأن النقص حال الإجازة إنما جاء عليهم ، لأن الوصايا ازدحمت في العبد لتعلق واحدة بجميعه ، واخرى بثلثه ، وأخرى بسدسه ، فإذا حصل الرد وقسط الثلث على الوصايا انتفى الازدحام الاحتمال الثاني : وهو القوي بناء على الأول ـ قسمة الثلث حال الرد كقسمته حال الإجازة. والقسمة في حال الإجازة بالتفاوت ، فكذا في حال الرد ، لأن الموصى له بالعبد قد شرك بينه وبين الآخرين فيه ، ولم يشرك بينه وبينهما في باقي وصيتهما على ما تقدم.
فحيث كان للأول من العبد في حال الإجازة ستة من تسعة على أن التركة سبعة وعشرون ، وللثاني من العبد اثنان وثلث الثلثين ستة ، وللثالث من العبد واحد وثلاثة من الباقي سدس الثلثين ، ومجموع ذلك ثمانية عشر ، وجب في حال الرد أن يكون الثلث ثمانية عشر والتركة أربعة وخمسون ، فللأول من الثلث ستة منحصرة في العبد ، وللثاني ثمانية اثنان من العبد ، وللثالث أربعة واحد من العبد. ونسبة وصية كل منهم حال الرد إلى وصيته حال الإجازة كنسبة الثلث إلى مجموع الوصايا.
ويجيء على اعتبار التفاوت حال الإجازة اعتباره حال الرد على الاحتمال الثاني ـ وهو القسمة على حكم الدعاوي المتعارضة ـ احتمال آخر ، وهو أن يجعل الثلث اثنين وسبعين لأن لصاحب العبد حال الإجازة تسعة وعشرون من ستة وثلاثين هي الثلث ، وللثاني خمسة من العبد وأربعة وعشرون هي ثلث الثلثين وذلك تسعة وعشرون ، وللثالث اثنان من العبد واثنا عشر هي سدس الثلثين وذلك أربعة عشر ، ومجموعها اثنان وسبعون. فإذا قدرت الثلث اثنين وسبعين كان للمستوعب تسعة وعشرون منحصرة في العبد وللآخر تسعة وعشرون خمسة من العبد وللثالث أربعة عشر اثنان من العبد.