الثالثة : لو ترك ثلاثة قيمة كل واحد مائة ، وأوصى بعتق أحدهم ، ولآخر بثلث ماله على سبيل العول ، عتق من العبد ثلاثة أرباعه ، وكان
______________________________________________________
واعلم أن الشارح الفاضل ولد المصنف أفاد أن الأصل في احتمالي قسمة الثلث على حسب الوصيتين أو على حسب مالهما في الإجازة أن ما يأخذه صاحب الثلث وصاحب السدس من العبد هل يكون الموصي قد رجع فيه عن الوصية لصاحب العبد أم لا.
والفائدة أنه لو رجع عن وصيتهما في العبد يكون ما كان لهما للورثة أم للموصى له بالعبد؟ والأقوى الأول ، لأن ملك اثنين لشيء واحد محال (١).
وفيه نظر ، لأن الرجوع في الجملة مقطوع به لا محالة ، وكيف تصح وصيتان متضادتان يراد كل منهما من حيث هي هي!؟ وإنما نشأ الاحتمالان من أن النقص الحاصل حين الإجازة بسبب الازدحام هل هو مقصود للموصي ، أم مراده تنفيذ الوصيتين بحسب الممكن؟ وفي حال الرد يمكن تنفيذهما من غير نقص فيجب العمل به.
إلاّ أن الأول أقوى ، لأن الرد إنما جاء من قبل الورثة ، والذي أراده الموصي يقتضي إعطاء الوصيتين بالتفاوت ، فإذا حصل الرد نزل على ذلك تمسكا بالاستصحاب ، وانتفاء المقتضي لما زاد.
قوله : ( لو ترك ثلاثة قيمة كل واحد مائة ... ).
لا فرق بين هذه المسألة والمفروض في المسألة الأولى في الحكم فإنها في المعنى مثلها ، لأن الموصى بعتقه بمنزلة الموصى له بجميع العبد ، فتأتي الاحتمالات السابقة كلها. وكل ما حصل للموصى له بالعبد على احتمال منها نفذ العتق في مثله هنا ، ويكون للثاني ما كان له هناك على ذلك الاحتمال.
وما ذكره المصنف هو الاحتمال الأول مع الإجازة ، ومع الرد يحتمل نفوذ العتق
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٢ : ٦٤٦.