الخامسة : للوصي أن يوكل في آحاد التصرفات التي لم تجر عادته أن يتولاها.
السادسة : لو أقام الأب وصيا لأطفاله لم يكن للقاضي تغييره بعد موته ، إلاّ أن يتغير حاله ، ولو كان بأجرة ووجد القاضي المتبرّع فالأقرب انه ليس له العزل إن وفّى الثلث ، وإلاّ جاز ، لخفة المؤنة عن الأطفال.
______________________________________________________
فلقاضي بلده كما عرفت آنفا. وينبغي أن يستثني من ذلك ما إذا خيف على الديون أن تضيع ، فإنه يسوغ له حينئذ استيفاؤها من باب الحسبة.
والمراد بالديون في قوله : ( صاحب ديون ) كونها له ، فلو كانت عليه وخلّف مالا فلحاكم بلد الموت إيفاؤها مع طلب أربابها ، كما يستوفى من المديون إذا امتنع من الأداء. وأما أنه إذا أخذها حفظها على الوارث ، فلأنه لا يجوز إعادتها على من كانت بيده ، إذ لا ولاية له عليها ، وبأخذها منه زالت سلطنته.
ويشكل بأن الدين إنما يتعيّن بقبض صاحبه أو من يقوم مقامه ، وقد تقدّم أنه لا ولاية لقاضي بلد الموت إذا لم يكن الوارث المولى عليه في بلد حكمه. نعم ، يستقيم ذلك في الأعيان كالوديعة وما جرى مجراها.
قوله : ( للوصي أن يوكل في آحاد التصرفات التي لم تجر عادته أن يتولاها ).
نظرا إلى العادة المطردة في ذلك ، وكذا فيما يعجز عنه لسعة الأموال وتعددها في الأماكن المتباعدة ، كما يجوز للوكيل أن يوكل في أمثال ذلك.
قوله : ( لو أقام الأب وصيا لأطفاله ... ).
لما تقرر أن القاضي لا ولاية له على الأطفال مع وجود الأب أو الجد له ، أو وصي أحدهما مع اتصافهما بالصفات المشترطة في الوصي المستقل ، لم يكن له التعرض إلى الوصي الذي عيّنه الأب لأطفاله إذا كان جامعا للصفات المعتبرة ، فلا يغيره ولا