السابعة : لو اوصى إلى فاسق بتفريق ثلثه فقد سبق بطلان الوصية إليه على رأي ، فإن فرّق لم يضمن إن كان الثلث لقوم معينين لأنهم لو أخذوه من غير دفع جاز ، وإن كان لغير معينين ضمن ، لأن تفريقه عليهم
______________________________________________________
ليس له العزل إذا وفي الثلث ، وانه يحتمل ضعيفا أن له ذلك ، وقد بينا وجهه. ثم قوله : ( وإلاّ جاز ... ) ظاهره جواز العزل من دون تطرق احتمال المنع ، وقد عرفت تطرقه.
وظاهر كلام الشارح الفاضل ولد المصنف أن عدم جواز العزل إذا وفي الثلث بالأجرة لا احتمال فيه ، وان الاحتمال إنما هو مع عدم توفيته به (١) والمتبادر من العبارة خلاف ذلك ، وتنزيلها على هذا يحتاج الى تكلف بعيد.
ثم قوله : ( أن للحاكم العزل قطعا إذا كانت الأجرة زائدة على اجرة المثل ولم يف الثلث بالزيادة ولم يرض هو بدونها ) منظور فيه ، لأن بذل ذلك وقت الوصية ربما كان جائزا إذا لم يوجد من يرضى بدونه. فإذا وجد بعد الموت من يتبرع فحقه عدم جواز العزل للزوم الوصية ، كما لو اشترى بزيادة عن ثمن المثل للضرورة ، وعدم وجدان ما يشتريه بثمن مثله ، فإنه لا يتسلط على فسخ البيع إذا وجد ما يشتريه بثمن المثل. وتخليص الفتوى عدم جواز العزل بعد الحكم بصحة الوصية مطلقا ، إلاّ إذا زادت الأجرة عن اجرة المثل ولم تخرج الزيادة من الثلث ففيه وجهان.
قوله : ( لو أوصى إلى فاسق بتفريق ثلثه فقد سبق بطلان الوصية إليه على رأي ).
قد تقدّم أن الأصح انه يشترط في الوصي أن يكون عدلا ، فلا تصح هذه الوصية إلاّ على القول بعدم الاشتراط.
قوله : ( فإن فرّق لم يضمن إن كان الثلث لقوم معينين ، لأنهم لو أخذوه من غير دفع جاز ).
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٢ : ٦٤٧.