الثامنة : لو أوصى بالشقص الذي يستحق به الشفعة فحق الشفعة للوارث لا الموصى له.
التاسعة : لو دفع إليه مالا وقال : اصرف بعضه إلى زيد والباقي لك ، فمات قبل الدفع انعزل.
ولو قال : ادفع إليه بعد موتي لم ينعزل.
______________________________________________________
ووجه القرب في الثاني انتفاء المدعي المستحق للمرافعة شرعا ، لأن المستحق غير معيّن ، فجرى مجرى الوكيل في إخراج الزكاة وتفرقة الصدقات ونحوها ، فيقبل قوله من غير احتياج إلى بينة.
وهل يفتقر إلى اليمين مع صدور الدعوى ممن يتصور إنشاؤها منه حسبة كالحاكم؟ فيه احتمال. ويحتمل ضعيفا تكليفه البينة ، لأنه مدّع ، ولا مكان إقامة البينة على مثل ذلك.
والظاهر عدم اعتبار تصديق الوارث وتكذيبه هنا ، إذ لا حق له في ذلك. والشارح الفاضل جعل الاحتياج إلى البينة في المعينين مع إنكار الورثة ، ومع عدم إنكارهم اكتفى باليمين (١) ، ووجهه غير ظاهر.
قوله : ( لو أوصى بالشقص الذي يستحق به الشفعة ... ).
المراد بـ ( الشفعة ) المتجددة بعد موت الموصي وقبل قبول الموصى له ، وهذا لا يستقيم ، على أن القبول في الوصية ناقل لا كاشف ، وقد سبق تحقيق هذه المسألة في آخر الشفعة.
قوله : ( لو دفع إليه مال وقال : اصرف بعضه إلى زيد والباقي لك ، فمات قبل الدفع انعزل. ولو قال : ادفع إليه بعد موتي لم ينعزل ).
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٢ : ٦٤٨.