ج : لو استثنى جزء مقدّرا من جزء مقدّر كأن يقول : أعطوه مثل نصيب أحد أولادي الثلاثة إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد إخراج النصيب ، فطريقه أن يجعل ثلث المال ثلاثة ونصيبا مجهولا ، ثم نسترد من النصيب المجهول سهما كاملا ، فيحصل معنا أربعة أسهم نضمها إلى ثلثي المال ـ وهو ستة أسهم ونصيبان ـ يصير عشرة أسهم ونصيبين ، فنصرف النصيبين إلى الابنين ، تبقى عشرة أسهم للابن الثالث ، فعرفنا أن النصيب كان عشرة ، فنعود ونقول : كنا قد جعلنا ثلث المال ثلاثة أسهم ونصيبا ، وقد ظهر أن ثلث المال ثلاثة عشر سهما ، فالنصيب عشرة وثلثاه ستة وعشرون ، وجملة المال تسعة وثلاثون ، فنأخذ عشرة من الثلاثة عشرة سهما لصاحب النصيب ،
______________________________________________________
ولا يخفى أن مثل نصيب أحدهما إلا ثلث ما يبقى بعد الوصية ، أقل من مثل النصيب إلا ثلث ما يبقى بعد النصيب ، لأن الباقي في الأول أكثر من الباقي في الثاني ، فيكون الاستثناء في الأول أكثر ، والموصى به أقل فينزل عليه.
قوله : ( لو استثنى جزءا مقدرا من جزء مقدر ، كأن يقول : مثل نصيب أحد أولادي الثلاثة إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد إخراج النصيب ، فطريقه أن يجعل ثلث المال ثلاثة ونصيبا مجهولا ، ثم يسترد من النصيب المجهول سهما كاملا فيحصل معنا أربعة أسهم نضمها إلى ثلثي المال ـ وهو ستة أسهم ونصيبان ـ يصير عشرة أسهم ونصيبين ، فيصرف النصيبين إلى الابنين فيبقى عشرة للابن الثالث ، فعرفنا أن النصيب كان عشرة ، فنعود ونقول : كنا جعلنا ثلث المال ثلاثة أسهم ونصيبا ، وقد ظهر أن ثلث المال ثلاثة عشر سهما ، والنصيب عشرة ، وثلثاه ستة وعشرون ، وجملة المال تسعة وثلاثون ، فنأخذ عشرة من الثلاثة عشر سهما لصاحب النصيب ، ونسترد منه