ونسترد منه ثلث ما بقي من الثلث بعد النصيب وهو واحد ، لأن الباقي ثلاثة ، فيصير معنا أربعة ، نضمها إلى ثلثي المال فيصير ثلاثين ، لكل ابن عشرة مثل النصيب المخرج ابتداء.
ولو قال : ثلث ما يبقى من الثلث بعد الوصية ، فنجعل ثلث المال سهمين ونصيبا مجهولا ونسترد من النصيب سهما ، ونضمه الى سهمين فيصير ثلاثة أسهم ، فنضمها إلى ثلثي المال وهو أربعة ونصيبان فيصير سبعة ونصيبين ، نعطي النصيبين الابنين ، فتبقى سبعة لابن واحد.
فظهر أن النصيب كان سبعة ، فنرجع ونقول : ثلث المال كان تسعة ، والنصيب سبعة نخرجه الى الموصى له ، ونسترد من النصيب ما إذا ضم إلى الباقي كان ثلاثة ، وهو سهم واحد ، ونضمه الى السهمين الباقيين يصير ثلاثة ، ونضمها إلى ثلثي المال وهو ثمانية عشر فيصير أحدا وعشرين ، لكل
______________________________________________________
ثلث ما يبقى من الثلث بعد النصيب وهو واحد ، لأن الباقي ثلاثة فيصير معنا أربعة نضمها إلى ثلثي المال فيصير ثلاثين ، لكل ابن عشرة مثل النصيب المخرج ابتداء.
ولو قال إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد الوصية ، فنجعل ثلث المال سهمين ونصيبا مجهولا ، ونسترد من النصيب سهما ونضمه إلى سهمين فيصير ثلاثة أسهم ، فنضمها إلى ثلثي المال ـ وهو أربعة ونصيبان ـ فيصير سبعة ونصيبين ، نعطي النصيبين ابنين ، فيبقى سبعة لابن واحد ، فظهر أن النصيب كان سبعة ، فنرجع ونقول :
ثلث المال كان تسعة والنصيب سبعة نخرجه الى الموصى له ، ونسترد من النصيب ما إذا ضم إلى الباقي كان ثلاثة وهو سهم واحد ، ونضمه إلى السهمين الباقيين يصير ثلاثة ، ونضمها إلى ثلثي المال ـ وهو ثمانية عشر ـ