______________________________________________________
نصيب أحد الورثة إلا قدر ما أنقصت الوصية أحدهم من الثلث.
وإنما نقصت نصيبا من ثلث مال ، لأن الوصية الثانية من الثلث ، إذ هي ربع الباقي منه بعد الوصية الأولى ، ومن ثم استرجعت من النصيب المنقوص ما انتقص أحدهم من الثلث ، ليكون الباقي بعد المسترجع هو قدر الوصية الأولى.
وقد عرفت فيما مضى أن ما انتقص أحدهم من الثلث هو ثلث مال إلا نصيبا ، فإذا زدته على الباقي من الثلث بعد النصيب ـ وذلك ثلث مال إلا نصيبا أيضا ـ كان المجموع ثلثي مال إلا نصيبين ، ربعه سدس مال إلا نصف نصيب ، إذا دفعته إلى الموصى له الثاني بقي نصف مال إلا نصيبا ونصفا ، فإذا زدت ذلك على ثلثي المال بلغ ما ذكره المصنف.
و ( ما معك ) من قوله : ( فانقص سبع ما معك ليرجع إلى مال واحد ) المراد به : الأربعة الأنصباء والنصف ، وإنما كان رجوعه إلى المال بنقص سبعة ، لأن المجموع معادل لمال وسدس مال.
وإذا بسطت المال من جنس السدس كان المجموع سبعة ، فالمال ستة أسباع أربعة أنصباء ونصف ، وذلك ثلاثة أنصباء وستة أسباع نصيب ، لأن سبع المجموع أربعة أسباع نصيب ونصف سبع نصيب إذا أسقطتها من المجموع بقي ما ذكره.
* * *