هذا إذا كانت الكسور لا يدخل بعضها تحت بعض ، فإن دخل بعضها تحت بعض من غير كسر ، مثل أن المستثنى من وصية أحد الموصى لهما ثمن ومن وصية الآخر سدس ، فإن مخرج السدس يدخل فيه مخرج الثمن ، ويدخل فيه أيضا الربع والثلث والنصف إذا كانت سهام الورثة والموصى لهم أزواجا ، وغاية ما ينكسر في مخرج النصف تضربها في اثنين أو في الربع تضربها في أربعة.
فلا يحتاج إلى أن تضرب في جميع المخارج ، لكن التقسيم وتمييز السهام باق على حاله كما ذكرناه ،
______________________________________________________
إلى ما رجع إليه ضمير ( لهم ) في قوله : ( فهو لمن أوصى لهم بمثل ماله ). وفي بعض النسخ واحد واحد مجرورا بدلا من الضمير في قوله : ( للموصى لهم ) ، وهو أيضا صحيح.
قوله : ( هذا إذا كانت الكسور لا يدخل بعضها تحت بعض ، فإن دخل بعضها تحت بعض من غير كسر ، مثل أن المستثنى من وصية أحد الموصى لهما ثمن ومن وصية الآخر سدس ، فإن مخرج الثمن يدخل فيه مخرج السدس ، ويدخل فيه أيضا الربع والثلث والنصف إذا كان سهام الورثة والموصى لهم أزواجا ، وغاية ما ينكسر في مخرج النصف تضربها في اثنين ، أو في الربع تضربها في أربعة ، فلا يحتاج إلى أن تضرب في جميع المخارج ، لكن التقسيم وتميز السهام باق على حاله كما ذكرناه ).
أشار بقوله هذا إلى ما ذكره في القاعدة ، والمراد به في الحقيقة هو ما ذكره من ضرب مسألة الورثة والموصى لهم في مخرج المستثنى الأول ، ثم المرتفع في مخرج الثاني ، ثم المرتفع في مخرج الثالث ، وهكذا بالغا ما بلغ ، بدليل قوله آخرا : ( لكن التقسيم وتميّز السهام باق على حاله كما ذكرناه ).
والمعنى أن ما ذكرناه من البيان إنما هو حيث لا تكون الكسور المستثناة بحيث