وفي هذا المقام مسائل :
الاولى : لو خلّف ابنين وأوصى لواحد بمثل نصيب أحدهما إلا سدس المال ، والآخر بمثل ما للآخر إلا ثمن المال ، فأصل الفريضة سهمان وتضيف إليهما للوصيتين اخرين.
ثم تضربها في ستة ، ثم تضرب المجتمع في ثمانية فتكون مائة واثنين وتسعين ، ثم تأخذ سدسه وثمنه جملة ، تعطي كل ابن نصفها وهو ثمانية وعشرون ، يبقى مائة وستة وثلاثون تقسم أرباعا لكل ابن أربعة وثلاثون.
______________________________________________________
يدخل بعضها تحت بعض ، فان دخل بعضها تحت بعض من غير كسر ـ مثل أن يكون المستثنى من وصية أحد الشخصين الموصى لهما ثمنا ومن وصية الآخر سدسا ـ اكتفيت بضرب الفريضة في ذلك المخرج ، ولا تحتاج إلى أن تضرب في جميع المخارج ، فجزاء الشرط في العبارة محذوف يدل عليه سياق الكلام ، وقوله : ( وغاية ما ينكسر ... ).
إذا عرفت ذلك فاعلم أن قوله : ( فانّ مخرج الثمن يدخل فيه مخرج السدس ) جار على خلاف المتعارف ، لأن المتعارف أن المتداخلين هما العددان اللذان إذا طرح أقلهما من الأكثر مرارا أفناه ، ولا كذلك مخرج الثمن بالنسبة إلى مخرج السدس ، وكذا العكس.
وكأنه يريد هنا معنى آخر ، وهو ان ضرب أصل الفريضة للورثة والموصى لهم في مخرج السدس يغني عن ضربها في مخرج الثمن ، لأن الحاصل له ثمن صحيح كما أن له سدسا صحيحا ، فكنّى عن حصول المطلوب من ضربه بضرب المخرج الآخر ، لدخوله فيه. وأرشد إلى هذا المعنى بقوله : ( من غير كسر ) ، فإنه لا معنى لهذا القيد إلاّ إذا أريد بالدخول ما ذكرناه.
لكن على هذا كان الأولى أن يقول : فإن مخرج الثمن يدخل في مخرج السدس ، كما فعل في التذكرة ، لأن الذي يغني ضربه في أصل الفريضة منهما هو