الثانية : لو أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده الثلاثة إلاّ سدس المال ، ولاخر بمثل آخر إلاّ ثمن المال ، تضيف سهمين إلى ثلاثة أصل الفريضة.
ثم تضرب المجتمع في ستة ، ثم المرتفع في ثمانية تصير مائتين وأربعين ، ثم تأخذ سدسه وثمنه ، للولدين لكل ابن خمسة وثلاثون وللآخر كذلك ، وتقسم الباقي ـ وهو مائة وخمسة وثلاثون ـ أخماسا ، لكل ابن سبعة وعشرون ، فيكمل له بالقسمتين اثنان وستون ، وللمستثنى منه السدس اثنان وعشرون ، لأن له مثل نظيره إلاّ سدس المال وسدسه أربعون ، وللآخر اثنان وثلاثون ، لأن الثمن ـ وهو ثلاثون ـ إذا أسقط من اثنين وستين بقي ما قلناه.
وقد تصح من مائة وعشرين ، بأن تضرب وفق أحد مخرجي الاستثناء في الآخر ، ثم تضرب الخارج في أصل الفريضة تبلغ مائة وعشرين ، تقسم أخماسا ، ثم يؤخذ من المستثنى منه السدس ـ عشرون ـ تقسم أخماسا ، ويؤخذ من المستثنى منه الثمن ـ خمسة عشر ـ يقسم كذلك فيكمل لكل ابن أحد وثلاثون ، وللأول أحد عشر هي مثل النصيب إلاّ سدس المال ، وللآخر ستة عشر هي مثل النصيب إلاّ ثمن المال.
______________________________________________________
وثلاثين جزءا من النصيب.
قوله : ( في المسألة الثانية : وقد تصح من مائة وعشرين ، بأن تضرب وفق أحد مخرجي الاستثناء في الآخر ، ثم تضرب الخارج في أصل الفريضة ... ).