الثالثة : لو اوصى له بمثل نصيب أحد أولاده الثلاثة إلاّ ربع المال ، وللثاني بمثل آخر إلاّ سدس المال ، ولثالث بمثل آخر إلاّ ثمن المال ، فلنضف ثلاثة إلى ثلاثة أصل الفريضة.
ثم تضرب المجتمع في أربعة ، ثم المرتفع في ستة ، ثم القائم في ثمانية تصير ألفا ومائة واثنين وخمسين.
ثم تأخذ المستثنيات ـ وهي الربع والسدس والثمن ـ نقسمها على البنين أثلاثا فلكل ابن مائتان وثمانية أسهم.
ونقسم الباقي ـ وهو خمسمائة وثمانية وعشرون ـ على ستة ، النصف للبنين لكل ابن ثمانية وثمانون ، فيكمل له من القسمين مائتان وستة وتسعون ، وللمستثنى منه الربع ثمانية أسهم ، وللمستثنى منه السدس مائة وأربعة أسهم ، وللمستثنى منه الثمن مائه واثنان وخمسون.
وقد يقوم على الطريقة الثانية التي ذكرناها في أول هذا المقام من مائة وأربعة وأربعين.
______________________________________________________
قوله في المسألة الثالثة : ( وقد يقوم على الطريقة الثانية التي ذكرناها في أول هذا المقام من مائة وأربعة وأربعين ).
أراد بالطريقة الثانية المذكورة في أول هذا المقام ما ذكره في آخر القاعدة ، وهو الاكتفاء بضرب الفريضة في المخرج المشترك ، وهو هنا أربعة وعشرون حاصلة من ضرب وفق الثمانية مع الستة ، وتسقط مخرج الربع ، لأنه داخل ، فتضرب ستة في أربعة وعشرين يبلغ ما ذكره ، فتأخذ المستثنيات ـ وهي ثمانية وسبعون ـ وتقسّمها بين البنين ، فيصيب كل واحد ستة وعشرون ، ثم تقسّم الباقي ـ وهو ستة وستون ـ فيصيب كل ابن أحد عشر ، فيجتمع للابن سبعة وثلاثون ، وتعطي الموصى له الأول واحدا ـ