الرابعة : لو أوصى له بنصيب أحد أبويه مع أربعة بنين الاّ ثمن المال وسدس ثمن المال ، فالفريضة من ستة ، وتضيف آخر للوصية وتضربها في ثمانية ، ثم تضرب المرتفع ـ وهو ستة وخمسون ـ في مخرج سدس الثمن ـ وهو ثمانية وأربعون ـ تبلغ ألفين وستمائة وثمانية وثمانين ، فتأخذ ثمنه وسدس ثمنه ـ وهو ثلثمائة واثنان وتسعون ـ وتقسمه بالسوية بين الأبوين والبنين الأربعة ، فيكمل لهم ألفان وثلاثمائة واثنان وخمسون ، ويبقى ثلاثمائة وستة وثلاثون ، تقسمه أسباعا ، لكل واحد من الورثة ثمانية وأربعون ، وللموصى له كذلك ، فله مثل ما لأحد الأبوين إلا ثمن المال وسدس الثمن.
______________________________________________________
وذلك سبعة أنصباء وأربعة أتساع نصيب أيضا ، فإذا بسطتها من جنس الكسر بلغ مجموعها ما ذكره ، أعني : سبعة وستين ، وامتحانه ما ذكره.
ولا بد من ضرب الفريضة في أربعة كما نبّه عليه ، لانكسارها في مخرج الربع ، فالمرتفع مائتان وثمانية وستون ، فمن كان له شيء من سبعة وستين أخذه مضروبا في أربعة.
قوله : ( لو أوصى له بنصيب أحد أبويه مع أربعة بنين إلاّ ثمن المال وسدس ثمن المال ، فالفريضة من ستة ، ونضيف آخر للوصية ونضربها في ثمانية ، ثم نضرب المرتفع ، وهو ستة وخمسون ـ في مخرج سدس الثمن ـ وهو ثمانية وأربعون ـ يبلغ ألفين وستمائة وثمانية وثمانين ، فتأخذ ثمنه وسدس ثمنه ـ وهو ثلاثمائة واثنان وتسعون ـ ونقسمه بالسوية بين الأبوين والبنين الأربعة ، فيكمل لهم ألفان وثلاثمائة واثنان وخمسون ، ويبقى ثلاثمائة وستة وثلاثون يقسّم أسباعا ، لكل واحد من الورثة ثمانية وأربعون ، وللموصى له كذلك ، فله مثل ما لأحد الأبوين إلا ثمن المال وسدس الثمن ).