______________________________________________________
سهام الورثة والموصى لهم في مخرج الكسور المنسوبة إلى ما يبقى أيضا ، فما بلغ تزيد عليه الكسور المنسوبة أيضا ، أو تنقصها منه كما فعلناه أولا ، فما حصل فهو عدد الكسر المنسوب إلى المال ، فإن كان مثل نصيب الوارث أو أقل فالوصية باطلة ، وإلاّ فتضربه في مخرجه يبلغ أصل المال.
وتحقيق القاعدة : إن الكسور الواقعة في الوصية المنسوبة إلى ما يبقى قد تكون مستثناة ، كما في المسألة المفروضة في الكتاب ، وقد تكون مزيدة ، كما لو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الأربعة وثلث ما يبقى من الثلث بعد إخراج نصيب أحدهم ، ولآخر بمثل أحدهم وربع ما يبقى من الثلث بعد النصيب ، فتجعل الكسور المنسوبة إلى ما يبقى متفقة المخرج ، بأن تحصّل المخرج المشترك بينها إن لم تكن متفقة ، ثم تضرب المخرج المنسوب إلى المال ـ وهو مخرج الثلث في الفرض المذكور ـ في ذلك المخرج الذي حصلته.
ثم تنظر : فان كانت الكسور في الوصية مستثناة أخذتها من المخرج المشترك ، وزدتها على حاصل الضرب ، فتأخذ في المثال الثلث والربع ، وهما سبعة من اثني عشر ، فتزيدهما على حاصل ضرب مخرج الكسور في مخرج الكسر المنسوب إلى المال ـ وهو ستة وثلاثون ـ يبلغ ثلاثة وأربعين ، فذلك نصيب الوارث من أصل الفريضة الموصى بمثله.
وإن كانت الكسور في الوصية مزيدة كما مثلنا ، نقصت من الستة والثلاثين السبعة ، يبقى تسعة وعشرون فهي النصيب ، ثم ترجع إلى تحصيل ثلث المال ، فتضرب سهام الورثة والموصى لهم ـ وهو أصل الفريضة وذلك في المثال ستة ـ في المخرج المشترك للكسور يبلغ اثنين وسبعين ، فتزيد السبعة عليها إن كانت الكسور مستثناة يبلغ تسعة وسبعين ، وتنقصها منها إن كانت مزيدة يبقى خمسة وستون ، فالحاصل في الأول والباقي في الثاني هو عدد الكسر المنسوب إلى المال وهو ثلاثة.