وسدسها وثمنها أربعمائة وستة عشر ، نقسمها على عدد سهام الموصى لهم فهي ثلاثة ، تنكسر فتضرب جملة المسألة في واحد ونصف يكون ألفا ومائة واثنين وخمسين سهما ، فالربع والسدس والثمن ستمائة وأربعة وعشرون ، تقسمه على ثلاثة وتعطي الوارث سهما وهو مائتان وثمانية أسهم يبقى تسعمائة وأربعة وأربعون ، فتقسم على الوارث والموصى لهم ، فحق الوارث بالربع من المال مائتان وستة وثلاثون سهما ، تضيفه إلى ما أعطيته في الأصل فيكون له أولا وآخرا أربعمائة وأربعة وأربعون ، وللمستثنى منه الربع مائة وستة وخمسون ، فله مثل الابن إلاّ ربع المال ، وللمستثنى منه السدس مائتان واثنان وخمسون ، فله مثل الابن إلاّ سدس المال ، وللموصى له المستثنى من حقه الثمن ثلاثمائة سهم.
وعلى الطريقة الثانية : تخرج من مائتين وثمانية وثمانين سهما.
______________________________________________________
سهام الموصى لهم وهو ثلاثة ، تنكسر ، نضرب جملة المسألة في واحد ونصف ... ).
إنما اعتبر ضرب الفريضة في واحد ونصف ، لأن الغرض من قسمتها على ثلاثة يحصل بذلك ، فلا حاجة إلى تكلف الضرب في الأكثر.
وإنما قلنا : إن الغرض يحصل بذلك ، لأن كل عدد له نصف ولا ثلث له ، إذا زيد عليه مثل نصفه صار له ثلث ، وضربه في واحد ونصف بمنزلة زيادة ثلثه عليه ، إلاّ أن المألوف هو ضرب المنكسر في مخرج الكسر ، وهو الذي يخرج منه ذلك الكسر صحيحا.
قوله : ( وعلى الطريقة الثانية تخرج من مائتين وثمانية وثمانين سهما ).
أراد بالطريقة الثانية هو ما ذكره في القاعدة السالفة ، وتحقيقه : إنك تضرب أصل الفريضة ـ وهو أربعة ـ في مخرج الكسور ـ وهي أربعة وعشرون ـ يبلغ ستة وتسعين ، ربعها وسدسها وثمنها اثنان وخمسون لا ينقسم على ثلاثة ، فتضربها في