السادسة : لو أوصى له بنصيب أحد ابنيه إلاّ سدس المال ، ولاخر بمثله إلاّ ثمن المال ، ولاخر بمثله إلاّ نصف سدس المال ، فالفريضة من اثنين ، تضيف إليها ثلاثة للأجانب وتضرب الخمسة في ستة ، ثم المجتمع في مخرج الثمن ، ثم المرتفع في مخرج نصف السدس تصير ألفين وثمانمائة وثمانين ، فسدسها وثمنها ونصف سدسها ألف وثمانون سهما تقسم على عدد الأوصياء وهم ثلاثة لكل سهم ثلاثمائة وستون تعطي كل ابن سهما فالمجموع سبعمائة وعشرون ، يبقى ألفان ومائة وستون تقسم أخماسا للولدين وللأوصياء ،
______________________________________________________
لأربعة أنصباء ، والمال أربعة وعشرون ، ومخرج الكسور والكسور ثلاثة عشر منه ، فالمجموع سبعة وثلاثون. فإذا قسّطتها على أربعة أنصباء كان النصيب تسعة وربعا ، فالمال نصيبان واثنان وعشرون جزءا من سبعة وثلاثين جزءا من نصيب. والمراد بالموصى له الأول : المستثنى منه السدس ، وبالثاني : المستثنى منه الربع بخلاف ما رتب سابقا.
قوله : ( لو أوصى له بنصيب أحد بنيه إلاّ سدس المال ، ولآخر بمثله إلاّ ثمن المال ، ولآخر بمثله إلاّ نصف سدس المال ، فالفريضة من اثنين ، تضيف إليهما ثلاثة للأجانب وتضرب الخمسة في ستة ، ثم المجتمع في مخرج الثمن ، ثم المرتفع في مخرج نصف السدس ، يصير ألفين وثمانمائة وثمانين ، فسدسها وثمنها ونصف سدسها ألف وثمانون سهما ، يقسّم على عدد الأوصياء وهم ثلاثة ، كل سهم ثلاثمائة وستون ، يعطى كل ابن سهما فالمجموع سبعمائة وعشرون ، يبقى ألفان ومائة وستون يقسم أخماسا للولدين والأوصياء ،